الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): ويحرم بالحيض

صفحة 69 - الجزء 1

  وَإِمَّا مُعْتَادَةً فَتَجْعَلُ قَدْرَ عَادَتِهَا⁣(⁣١) حَيْضًا والزَّائِدَ طُهْرًا إنْ أَتَاهَا لِعَادَتِهَا، أَوْ فِي غَيْرِهَا وَقَدْ مَطَلَهَا فِيهِ، أَوْ لَمْ يَمْطُلْ وَعَادَتُهَا تَتَنَقَّلُ، وَإِلَّا فَاسْتِحَاضَةٌ كُلُّهُ⁣(⁣٢).

(٣) (فَصْلٌ): وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ

  وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ مَا يَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ، وَالْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَغْتَسِلَ أَوْ تَيَمَّمَ لِلْعُذْرِ.

  وَنُدِبَ أَنْ تَتَعَاهَدَ نَفْسَهَا بِالتَّنْظِيفِ، وفِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ أَنْ تَوَضَّأَ وَتَوَجَّهَ وَتَذْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى.

  وَعَلَيْهَا قَضَاءُ الصِّيَامِ لَا الصَّلَاةِ.


(١) الحمد لله، اعلم أن النبي ÷ أمر التي أطبق عليها الدم بالرجوع إلى عادتها، وقد قرر أهل المذهب قاعدتين وفيهما نظر؛ الأُولى: قالوا: إذا حاضت حيضاً مخالفاً لعادتها فقد تغيرت العادة، فإذا أطبق عليها الدم بعد فترجع إلى عادة قرائبها؛ لأنها أشبه بهن، والأَولى عندي أن ترجع إلى عادة نفسها؛ فهي أشبه بنفسها من قرائبها، ولا نسلم أن المخالف يبطل العادة، وإنما تبطل إذا ثبتت لها عادة أخرى.

الثانية: قالوا: إذا حاضت ثلاثاً ثم أربعاً فقد ثبتت الثلاث؛ لأنها قد حاضتها مرتين؛ لأن الأربع ثلاث وزيادة. وهذا صحيح، لكنهم قالوا: إذا حاضت بعد أربعاً فإنه مخالف؛ لأنه قد خالف الثلاث، ولو قلنا: إن الأربع قد ثبتت عادة أخرى لكان أولى؛ لأن الأربع قد تتابعت بدون فاصل وتطابقت عدداً مطابقة، وأما الثلاث فضمناً لا مطابقة، وعندهم أنه قد أبطل الثلاث، فلم لا تثبت به الأربع عادة أخرى وقد بطلت الأولى؛ بل هو أولى من إثبات الأربع الأولى للثلاث، فتأمل.

(٢) والذي يظهر أنه قد أتاها في وقت إمكان؛ فيثبت وإن خالف العادة، لكن إذا حصل معه العوارض التي تعتادها وقت الحيض، وكان مثل دم الحيض. ولا خلاف أنها تترك الصلاة؛ لكنهم حين جاوزت العشر ألزموها بقضاء الصلاة، وهو الأحوط، وإذا استمر بعد رجعت إلى عادتها وقتاً وعدداً.