(4) (فصل): والمستحاضة كالحائض
(٤) (فَصْلٌ): وَالْمُسْتَحَاضَةُ كَالْحَائِضِ
  وَالْمُسْتَحَاضَةُ كَالْحَائِضِ فِيمَا عَلِمَتْهُ حَيْضًا(١)، وكَالطَّاهِرِ فِيمَا عَلِمَتْهُ طُهْرًا.
  وَلَا تُوطَأُ فِيمَا جَوَّزَتْهُ حَيْضًا وَطُهْرًا(٢)، وَلَا تُصَلِّي، بَلْ تَصُومُ، أَوْ جَوَّزَتْهُ انْتِهَاءَ حَيْضٍ وَابْتِدَاءَ طُهْرٍ(٣)، لَكِنْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِنْ صَلَّتْ. وَحَيْثُ تُصَلِّي
(١) وهي الذاكرة لوقتها وعددها، حيضاً وطهراً.
(٢) وهذه الناسية لوقتها وعددها.
(٣) وهذه الذاكرة لوقتها الناسية لعددها، فإنه إذا أتاها الدم فإنها تترك الصلاة ثلاثة أيام، وأما السبعة الباقية فإنها تجوز في كل يوم أنه انتهاء حيض وابتداء طهر.
والمختار: أن هذه والناسية لوقتها وعددها أنهما يتركان الصلاة ثلاثة أيام؛ الناسية للكل في مثل الوقت الذي أتاها فيه، والذاكرة لوقتها في ذلك الوقت، ويصليان في السبع الأخيرة بالتسبيح، وبعد العشر بالقرآن. ولي موضوع في هذه المسألة مستوفى مشفوعاً بالبراهين وجواب شبهتهم. والله أعلم. وقد عثرنا على الموضوع وزبرناه، وهو هذا الذي يلي:
مبحث في المستحاضة
وبعد، فإن أهل المذهب ألزموا المستحاضة التي قد تغيرت عادتها الرجوع إلى عادة قرائبها، كما في المبتدأة؛ والوجه في ذلك أن مشابهتها لقرائبها أكثر من الأجنبيات في كثير من الصفات؛ فالحكم عليها بحكم قرائبها أقرب من أن نحكم عليها بأحكام البعيدات؛ ومن البعيد اتفاقهن؛ بل لا يوجد، وإلحاقها ببعض الأجنبيات دون بعض تحكم؛ أعني: ترجيح بدون مرجح؛ فإلحاقها بأقرب القرائب أولى، ولكن إلحاقها بعادة نفسها قبل التغير أولى؛ لأن شبهها بنفسها أعظم من القرائب؛ وإنما اعتبر القرائب لقربهن من نفسها؛ وليس للمبتدأة عادة حتى تعتبر، وقد تختلف عادة القرائب، أو لا يكون لهن عادة، بخلاف نفسها، أو يكنّ متغيرات فلا يعتبرن، وكذا الناسية لوقتها وعددها، فرجوعها إلى عادة قرائبها أولى مما ألزموها به من ترك الصلاة مدة إطباق الدم؛ بشبهة أنه قد تعارض الوجوب والحظر، وترك الواجب أسهل من فعل المحظور؛ لأن المحظور مفسدة، وفعل الواجب مصلحة، واهتمام الشرع بترك =