[فصل: في ذكر العام]
  وتقرير الجواب: أنا لا نسلم عدم الفرق بينهما، فإن الأول خاص بالخمر صيغة، والثاني عام لكل مسكر. وإن أراد أنه لا فرق بينهما في الحكم لم ينفعه؛ لأن ذلك بالقياس الشرعي، ولا يلزم منه كونه بالصيغة؛ لأن عموم القياس متوقف على أدلة تتبع القياس(١)، وعموم الصيغة لا يتوقف على ذلك، فافترقا.
  وقوله: (واحتمال جزئية العلة لا يدفع الظهور) إشارة إلى شبهة الباقلاني(٢) وجوابها.
  وتقريرها: أنه يحتمل أن تكون العلة في قوله: «حرمت الخمر لإسكارها» خصوصية المحل مع الإسكار لا مجرد الإسكار، وكذلك قوله ÷ في قتلى أحد: «زملوهم بكلومهم ودمائهم، فإنهم يحشرون وأوداجهم تشخب دماً» يحتمل أن تكون العلة فيه مع ذلك خصوصية قتلى أحد.
  وتقرير الجواب: أن هذا مجرد احتمال فلا يترك به الظاهر، والتعليل ظاهر في الاستقلال كسائر العلل المنصوصة.
(قوله): «أدلة تتبع القياس» لعله أراد أدلة ثبوت القياس وحجيته.
(١) ضبط في نسخة كما هنا بالمصدر المضاف، وما في حاشية سيلان على هذه النسخة وفي نسخة بالفعل ونصب القياس، وعليه ما لفظه: «والمعنى أن أدلة عموم القياس متوقفة على أدلة تتبع ثبوته». (من أنظار سيلان).
(٢) قال ابن السبكي: ومبنى الخلاف أن من أصل القاضي المذكور أنه يطلب القطع؛ فلذلك خالف هنا وفيما سيمر بك إن شاء الله، والجمهور يكتفون بالظواهر في العمليات مطلقاً، والباقلاني ممن لا ينكر الظهور ويعترف به هنا لكن لا يكتفي به، فاعرف هذا وليكن على ذكر منك. اهـ منه بالمعنى.