هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[التقليد في العقليات]

صفحة 627 - الجزء 3

[التقليد في العقليات]

  (وهو) عند الجمهور (ممتنع⁣(⁣١) في العقليات)⁣(⁣٢) من مسائل الأصول، كوجود الباري تعالى وما يجب له وما يمتنع من الصفات (وقيل بالجواز) وهو مذهب عبدالله بن الحسن العنبري، ويعزى للحشوية أيضاً، وقد روي عن القاسم⁣(⁣٣)، وهي رواية مضعفة أو متأولة⁣(⁣٤)؛ لتصريحه في كتاب العدل والتوحيد بخلاف ذلك. وروي عن أبي حنيفة أنه قال: إيمان المقلد معتبر، وتأوله بعض الحنفية بأن اعتباره لمطابقة الواقع لا لجواز التقليد، فإنه بالتقليد آثم. وهو مبني على أن المراد بالإيمان التصديق دون الأعمال، والظاهر أنه أرادها كما فسر الإيمان بالصلاة في قوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ}⁣[البقرة: ١٤٣]، فلا يكون مما نحن فيه.

  (و) ثالث الأقوال: (الوقف) وهو قول البيضاوي؛ لتعارض الأدلة من جانبي المنع والجواز؛ فلهذا قال في منهاجه: ولنا فيه نظر.

  (و) رابعها: (الوجوب)⁣(⁣٥) للتقليد فيها، وأن البحث والاجتهاد فيها


(قوله): «فلا يكون مما نحن فيه» إذ الكلام في العقليات.


(١) في المطبوع: ممنوع.

(٢) المتعلقة بالاعتقاد، فإن المطلوب فيها العلم على المذهب الصحيح فلا يجوز التقليد فيها، بل يجب تحصيلها بالنظر الصحيح، وهو قول الأكثرين، واختاره الرازي والآمدي وابن الحاجب، بل حكاه الأستاذ الإسفرائيني عن إجماع أهل العلم من أهل الحق وغيرهم من الطوائف، فقد عرفت أن الحق عدم حل الاستفتاء في العقلية. (من التحرير وشرحه).

(٣) وأبي القاسم البلخي وأبي إسحاق بن عياش والمؤيد بالله، صرح به في الزيادات.

(٤) «أو متأولة» ساقط من المطبوع.

(٥) لنا الإجماع من أمة محمد ÷ على وجوب المعرفة لله، وهذا وجوب شرعي بدليل شرعي قطعي، وأجيب بأن شرط الوجوب الشرعي فهم الواجب، فالمعرفة إن كانت معلومة بنص الشرع فلا حاجة إلى نظر ولا تقليد، وإن كانت معلومة لا به فإما بالضرورة فإيجابها طلب تحصيل الحاصل، أو لا بشرع ولا ضرورة فطلب للمجهول، ولا يصح، وإن كان المراد طلب ما انتهى إليه النظر كما في الاجتهاد في الشرعيات الظنية لزم التصويب في العقليات كما قال به الجاحظ ومن معه. (شرح المختصر للعلامة الجلال).