هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

(خاتمة) للفصل

صفحة 546 - الجزء 3

(خاتمة) للفصل

  (الاعتراضات المتجانسة) وهي التي يجمعها صنف واحد⁣(⁣١) كالاستفسار⁣(⁣٢) أو المنع أو المعارضة أو النقض (تتعدد اتفاقاً⁣(⁣٣)، والمختار في) الاعتراضات (المختلفة أنها كذلك) أي: كالمتجانسة في جواز التعدد (وقيل بمنعها مطلقا) وهذا مذهب أهل سمرقند (للخبط)⁣(⁣٤) والبعد من الضبط،


(قوله): «وهي التي يجمعها صنف» قد تقدم أن المؤلف # جعل المندرج صنفاً لا جنساً، وهاهنا جعل المندرج فيه هو الصنف.

(قوله): «كالاستفسار» فإنه جامع لأفراده المتعددة، ومثله النقض والقول بالموجب، وأما المنع والمعارضة فظاهر كلام المؤلف # أن كلا منهما صنف، فالمنع أفراده منع حكم الأصل ومنع العلة، والمعارضة أفرادها المعارضة في الأصل والمعارضة في الفرع والمعارضة في العلة، وقد اعتمد المؤلف # في ذلك ما في شرح المختصر، قال في الحواشي: والأظهر أن يكون كل واحد من هذه الأفراد جنساً أيضاً، ويدل عليه جعل المؤلف # منع حكم الأصل ومنع العلة من المختلفة حيث قال في سياق الكلام في المختلفة: وقيل بمنع المرتبة طبعاً كمنع حكم الأصل ومنع العلية.


(١) أي: إذا كانت متعددة، وهي من جنس واحد كأنواع المعارضة، وأنواع المنع. اهـ جلال.

(*) كل من هذه الخمسة والعشرين جنس يندرج عدة منها تحت نوع على ما هو مصطلح الأصولي من اندراج الأجناس تحت الأنواع، وقد ينحصر النوع في جنس كالاستفسار والقول بالموجب، وأما المعارضة فيحتمل أن تكون جنساً واحداً أفراده المعارضة في الأصل والمعارضة في الفرع والمعارضة في العلة، ويحتمل أن يكون كل منها جنساً برأسه، وهو الأظهر، وكذا المنع، وبه يشعر لفظ الشرح حيث جعل منع حكم الأصل ومنع العلية من الأجناس المتعددة المترتبة. (سعد).

(٢) قال عبدالرحمن جحاف: كاستفسارات أو منوعات أو معارضات أو نقوضات؛ إذ كل من الخمسة والعشرين جنس مستقل ذو أفراد، نحو أن يقول: ما تريد بكذا، وما تريد بكذا؛ إذ يترتب على كل استفسار مقتضاه، أو يقول: ما ذكرته ممنوع بكذا أو بكذا إذا تعدد سند المنع، أو يقول: معارض بوصف كذا، ومنقوض بكذا وبكذا، أو يقول: عندي ما يثبت في الفرع خلاف حكمك فيه بجامع كذا لإلحاقه بكذا أو بجامع كذا لإلحاقه بكذا، مما يثبت بكل خلاف حكمه فإن هذا جائز اتفاقاً.

(٣) وإن لم تكن مرتبة. (جلال).

(٤) والانتشار وأوجبوا الاقتصار على سؤال واحد، خلافاً للباقين، فإنهم جوزوا الجمع بينها، هذا إذا لم تكن الأسئلة مرتبة، والمرتبة منع الأكثر عن إيرادها لما فيه من التسليم للمتقدم، فإن المناظر إذا طالب بتأثير الوصف بعد أن منع وجوده فقد تنزل عن المنع واعترف بوجوده؛ لأنه لو بقي على منع الوجود لم يطالب بتأثيره؛ إذ المعدوم لا تأثير له، وإذا كان الأمر كذلك فيتعين السؤال الآخر للجواب عنه، ولا يستحق المعترض الجواب عن الأسئلة المتقدمة. (رفواً).