هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في شروط العمل بأخبار الآحاد]

صفحة 361 - الجزء 2

[الثاني من شروط التعبد بخبر الواحد ما يرجع إلى الخبر]

  (وأما الثاني) من شرائط التعبد بخبر الواحد ووجوب العمل به وهو ما يرجع إلى الخبر نفسه وهو اللفظ (ففيه مسائل) ست.

[الكلام في لفظ الصحابي]

  مسألة: في الكلام في لفظ الصحابي: (ألفاظ الصحابي درجات) تتفاوت قوة وضعفاً (أعلاها) أن يقول الصحابي (سمعته) ÷ يقول (أو حدثني أو أخبرني) بكذا (أو نحوها) كأنبأني⁣(⁣١) وشافهني وإنما كانت أعلى الدرجات لكون هذه الصيغ نصوصاً في الاتصال وعدم الواسطة (وهو مقبول اتفاقاً).

  المرتبة الثانية قوله: (ثم قال) رسول الله ÷، والجمهور على أنه حجة⁣(⁣٢)؛ لأن الظاهر المشافهة.


(قوله): «وأما الثاني من شرائط التعبد بخبر الواحد ففيه مسائل ست، مسألة ألفاظ الصحابي ... إلخ» معنى كون ألفاظ الصحابي شرطاً أن الحديث يعتبر فيه تأديته بها، وكذا المسألة الثانية معنى رواية غير الصحابي إما بالسماع أو قرائته ... إلخ أن الحديث لا يقبل من راويه إلا بإحدى طرق الرواية، وأما المسألة الثالثة - أعني الخلاف في قبول المرسل - ففي كون الإرسال شرطاً في التعبد بخبر الواحد خفاء، أما عدم الإرسال عند من لم يقبل المرسل فكونه شرطاً ظاهر، ومثل ذلك يقال في المسألة الرابعة، أعني النقل بالمعنى، وأما الخامسة والسادسة فلا يظهر وجه لعدهما من شروطه التعبد بالخبر، فينظر في توجيه كلامه⁣[⁣١]، والله أعلم.

(قوله): «المرتبة الثانية قوله: ثم قال» لو قال المؤلف #: ثم المرتبة الثانية قوله قال رسول الله ÷ لكان أولى⁣[⁣٢]؛ لأن إدخال لفظ ثم في المرتبة لا يخلو عن تسامح، وقس العبارة في سائر المراتب على هذا.


(١) وكشاهدته يفعل كذا فكل ما يدل على عدم الواسطة صريحاً فهو مقبول اتفاقاً. (من شرح ابن جحاف على الغاية).

(٢) في شرح ابن جحاف على الغاية: وهو قول أئمتنا والمعتزلة وبعض الأشعرية.


[١] بل يقال فيهما كما قيل في المسألة الثالثة والرابعة، وإنما خفاء الشرطية لكونه اشتغل بالبداية في المسائل في القول المختار. (ح عن خط شيخه). وفي حاشية: لعله يقال: إن الوجه في الخامسة أن عدم إنكار الأصل ما رواه الفرع أو عدم نسيانه لذلك شرط في قبول رواية الفرع، اتفاقاً في الأول وعند بعضهم في الثاني، وفي السادسة أن عدم الزيادة من الراوي الواحد على رواية الباقين مع اتحاد المجلس شرط عند الأكثر، ومع عدم تجويز ذهولهم عنها شرط في قبوله عند بعضهم أيضاً. (حسن بن يحيى من خط العلامة أحمد بن محمد السياغي).

[٢] الظاهر عدم ورود هذا على العبارة؛ إذ مراد المؤلف بقوله: قوله أي قول المتن، فتأمل (ح عن خط شيخه). وفي حاشية: لعله عدل إلى ذلك لئلا يلزم مما ذكر اللغو في إيراد المرتبة الثانية بعد ثم؛ إذ هي للترتيب، بخلاف إيرادها بعد قوله: إذ يكون مقولا له، والله أعلم. (حسن). هذا بناء على أن المراد بقوله قول الماتن، وأما على أن المراد قول الصحابي فما ذكره المحشي وارد، لكن يستبعد إرادة ذلك؛ بدليل صنعه في المسألة الثانية. (حسن عن خط العلامة السياغي).