هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[مسألة: في نسخ القياس]

صفحة 202 - الجزء 3

[مسألة: في نسخ القياس]

  مسألة: اختلف⁣(⁣١) (في نسخ القياس) يعني أن الحكم الثابت بالقياس هل يجوز نسخه⁣(⁣٢) بدليل آخر مع بقاء حكم أصله أو لا يجوز؟ وفيه (أقوال) أولها: (المنع)⁣(⁣٣) وهو مذهب أئمتنا والجمهور من الفقهاء والمتكلمين من غير فرق بين كونه في زمنه عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته وبين القطعي والظني وغير ذلك.

  (و) ثانيها: (الجواز) من غير فرق كذلك، ونسب⁣(⁣٤) هذا القول إلى أبي العباس ابن سريج⁣(⁣٥) من الشافعية وغيره، وقوله: (مطلقا) راجع إلى القولين معاً كما بيناه.

  (و) ثالثها: الجواز (في) القياس (الظني) لا القطعي، رواه السيد في الفصول اللؤلؤية عن القاضي عبدالجبار، وفي معتمد⁣(⁣٦) أبي الحسين عنه قولان: أحدهما: المنع مطلقا، وثانيهما: أنه إن كان معلوم العلة جاز نسخه، قال: لأن النبي ÷ لو نص على أن علة تحريم البر هي الكيل وأمرنا بالقياس لكان ذلك كالنص في تحريم الأرز، فكما جاز أن يحرم الأرز بنصه ثم ينسخه جاز أن ينسخ عنا تحريمه المستفاد من هذه العلة المنصوص عليها ويمنع من قياسه عليها، وهذا ما صار إليه كثير من الحنابلة كأبي الخطاب وغيره واختاره الآمدي، من كون ما


(١) قال الهندي: ينبغي أن يكون موضع الخلاف في أنه هل يمكن نسخه بدون نسخ أصله أو لا؟ أما نسخه مع نسخ أصله أو نسخ الأصل ففيه الخلاف الآتي. (شرح ألفية البرماوي).

(٢) نحو أن يقاس الأرز على الستة المنصوصة في تحريم التفاضل ثم يرد بعد ذلك نص بجوازه فيه. (من شرح جحاف).

(٣) واختاره القاضي ونسبه إلى الأكثرين؛ لأن من شرط العمل به عدم النص فلا يكون ناسخاً لشرطه. (استعداد للموزعي).

(٤) ضبط في نسخة نسب بالتغيير وابن سريج بالجر إتباعاً لأبي العباس، فيبحث إن شاء الله. (من خط مولانا زيد بن محمد). ما يأتي عن المصنف قريباً في آخر هذه المسألة في بحث النسخ بالقياس يقضي بالإتباع ويقتضي الإتباع. (من خط السيد العلامة أحمد بن إسحاق).

(٥) اسمه أحمد بن عمر بن سريج قال في طبقات الأسنوي بلغت مؤلفاته أربعمائة.

(٦) يقضي ما رواه أبو الحسين عنه بخلاف رواية الفصول، وكان مراد الشارح التنبيه على ذلك.