هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الأحكام التكليفية]

صفحة 643 - الجزء 1

  كقولهم بعد تعداد مندوبات الاستطابة: وكره ضد ذلك⁣(⁣١).

  (والخلاف في كونه منهياً عنه ومكلفاً به كالمندوب) فمن قال: المندوب مأمور به قال: المكروه منهي عنه، ومن قال: المندوب مكلف به قال: المكروه مكلف به، ومن نفى ذينك نفى هذين.

[المباح]

  مسألة: (المباح) في اللغة: عبارة عن الموسع⁣(⁣٢) فيه، وفي الاصطلاح: (ما لا يمدح على فعله) فيخرج الواجب والمندوب (و) لا يمدح على (تركه) فيخرج الحرام والمكروه. (ويرادفه الطلق) بكسر الطاء (والحلال⁣(⁣٣) والجائز⁣(⁣٤)) فيقال: هذا جائز، أي: لا مدح في فعله وتركه.

  (وقد يطلق) الجائز (على غيره) أي: على غير المباح، فيطلق على ما لا يمتنع


(قوله): «فمن قال: المندوب مأمور به قال: المكروه منهي عنه» لأنه يقول: النهي القول الطالب للترك أو الكف مطلقاً.

(قوله): «ومن نفى ذينك ... إلخ» إذ الأول يقول: النهي القول الطالب للترك أو الكف مع المنع من الفعل، والثاني يقول: التكليف إلزام ما فيه كلفة، وذلك منتف في المكروه.


(١) ذكره في التذكرة، ومثله في الأزهار في كتاب الجنائز.

(٢) وفي المنتخب: المباح لغة: المعلن، أباح سره أي: أعلنه. والمأذون، أباحه كذا أي: أذن له. وشرعاً: ما تعلق به الإباحة، فهو ما ورد فيه خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك من غير ترجيح.

(٣) قال الجلال: إن دعوى الترادف ممنوعة؛ لأن الثلاثة لو كانت مترادفة لكانت متساوية، ونقائض المتساوية متساوية، ولا تساوي بين النقائض هنا؛ لأن مفهوم ما ليس بمباح لا يساوي مفهوم ما ليس بحلال؛ لأن الأول يشمل الواجب والمندوب لا الثاني. (من شرحه نظام الفصول). ويجاب عنه: بمنع عدم التساوي بين النقائض، وما قيل من أن ما ليس بحلال لا يصدق على الواجب يقال: إن الحلال المنفي إن كان المراد به ما يرادف المباح صدق على الواجب والمندوب، وهو المطلوب، وإن أريد به ما يصدق على الواجب والمندوب لم يصح ولا يضر؛ لأنه نقيض غير المرادف، واستعمال الحلال على ما يعم الواجب شائع. (أفاده القاضي العلامة الحسين بن محمد العنسي ¦).

(٤) كما يقال: التزين بثياب الزينة جائز، أي: مباح.