هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل: [في المشترك]

صفحة 408 - الجزء 1

فصل: [في المشترك]

  والمشترك - وقد عرفته أيضاً - فيه أقوال:

  أولها⁣(⁣١): وهو قول الأكثر: إنه واقع مطلقاً.

  وثانيها: إنه غير واقع في الكتاب.

  وثالثها: إنه غير واقع فيه وفي السنة.

  ورابعها: إنه واجب الوقوع.

  وخامسها: إنه ممتنع مطلقاً⁣(⁣٢)، وهو قول ثعلب⁣(⁣٣) وأبي زيد والبلخي والأبهري.

  وسادسها: إنه ممتنع بين النقيضين، وهو قول الرازي.

  وقد أشار في المختصر⁣(⁣٤) إلى هذه الأقوال كلها وحججها وشبهها وما يرد عليها على هذا الترتيب، فإلى الأول بقوله: (والاشتراك⁣(⁣٥) واقع للاستقراء)


(قوله): «فصل والمشترك» أتى بالواو هاهنا وفيما سبق قال: فصل المترادف⁣[⁣١] وكأنه للتفنن⁣[⁣٢].

(قوله): «وقد عرفته» أي: عرفت حده بما أفاده التقسيم المتقدم، وهو لفظ متحد دال على معان متعددة موضوع لكل واحد منها وضعاً مستقلاً.

(قوله): «أيضاً» أي: كما عرفت المترادف.

(قوله): «وخامسها أنه ممتنع» أي: محال عقلاً، كذا في شرح الجمع، ويدل على أن المراد الامتناع عقلاً ما سيأتي من شبهتهم، وأما الشريف فذكر أنه لا يتصور هاهنا وجوب ولا امتناع بالذات، بل بالغير، فهما راجعان إلى الإمكان، فالواجب هو الممكن الواقع، والممتنع هو الممكن الغير الواقع.

(قوله): «للاستقراء أي: تتبع كلام العرب» فسره بذلك إشارة إلى أن ليس المراد بالاستقراء هاهنا هو المصطلح عليه، =


(١) في المطبوع: الأول.

(٢) أي: بين النقيضين وغيرهما.

(٣) قوله: وهو قول ثعلب ... إلخ، ثعلب نحوي، وأبي زيد لغوي، والبلخي أصولي، وهو من متأخري الأصوليين.

(٤) يعني الغاية.

(٥) وهل يدخل الاشتراك في المجاز؟ منهم من قال: نعم، كالبحر فإنه يتجوز به عن العالم والكريم والفرس شديد الجري. ومنهم من منع وقال: إن البحر وإن استعمل في هذه الأشياء فهو مستعمل بمعنى واحد، وهو الاتساع، فكلها موضوع فيما ذكر لمعنى واحد مجازي. اهـ قلت: والثاني هو الأظهر، وقد أشار أبو الحسين إلى أن الاشتراك ثابت في المجاز كما في الحقيقة، لكن إجراء لفظ الاشتراك في الحقيقة حقيقة وفي المجاز مجاز. (شرح الفصول للغياث).


[١] هكذا في المطبوع. والذي تقدم: فصل الترادف.

[٢] يقال: بل لعطفه على المترادف، وأما المترادف فهو أول أقسام الموضوع. (من بعض الحواشي، ومن خط ح عن خط شيخه).