[الأحكام الوضعية]
[الأحكام الوضعية]
  النوع (الثاني) من الحكم المبحوث عنه (ثلاثة أقسام(١)) وهي: السبب والشرط والمانع، وسميت أحكاماً وضعية(٢) لأن الشارع وضعها علامات لأحكام تكليفية وجوداً(٣) أو انتفاء.
(قوله): «ثلاثة أقسام ... إلخ» لم يتعرض المؤلف # لبيان أن الحصر استقرائي أو عقلي، وكأنه للاحتمال عنده، ففي الفصول وشرحه للشيخ | أنه استقرائي، وفي الجواهر أنه عقلي، وقد نقلناه في حاشية على الحاشية.
(قوله): «وضعها علامات لأحكام تكليفية» ظاهر هذا أن شرط الصحة ليس من البحث، كالطهارة في صحة الصلاة[١]، وقد تقدم الكلام في أول بحث مقدمة الواجب. ومعنى كون الشرط علامة في عدم الحكم ظاهر؛ فإن عدمه مستلزم لعدم الحكم، وأما وجوده فلا يظهر فيه كونه علامة[٢]؛ لعدم استلزامه وجود الحكم ولا عدمه.
(١) قال الشيخ لطف الله في شرحه للفصول مع عبارة الفصول: (وفائدته) أي: خطاب الوضع (سهولة معرفة ما كلفنا به من فعل أو ترك) ... إلى قوله: إلى ما لا نهاية له، فخذه. وفي شرح الشيخ مع الفصول أيضاً: (ويشترط في التكليفي ما لا يشترط في الوضعي، كالتكليف) أي: البلوغ والعقل (وعلم المكلف) بذلك الحكم؛ لامتناع تكليف الغافل، بخلاف الوضعي (ومن ثمة وجب الضمان على غير المكلف) فوجب بالقتل وإن صدر من الصبي والمجنون والنائم (ووقع طلاق السكران ونحو ذلك) كالقصاص عليه.
(٢) في الفصول وشرحه للشيخ لطف الله ما لفظه: واعترض بعض المتأخرين القدماء في تسميتهم ما عرف بخطاب الوضع حكماً وقال: إنما هو علامة الحكم ولا يسمى حكماً، مثلاً: كون الزنا موجباً للحد علامة على وجوبه، (وهو) أي: اعتراضه (فاسد؛ لأن نصب الشارع له علامة حكم شرعي) بيان ذلك: أن في موجبية الزنا للحد ثلاثة أمور: وجوب الحد، ولا إشكال في أنه من الأحكام، ونفس الزنا، وليس حكماً بلا نزاع، بل علامة عليه، وجعل الشارع له علامة على وجوب الحد، وهو المراد (فكما أن وجوب الحد حكم شرعي) أي: مستفاد من الشرع فنصب الزنا علة له حكم شرعي أيضاً (فكل واقعة عرف حكمها بدلالتها) أي: بدلالة تلك الواقعة (لا بدليل آخر - فلله تعالى فيها حكمان: الحكم المعرف بها) أي: الذي عرفته (والحكم عليها بكونها معرفة له) مثلاً: الزنا واقعة لها حكم وهو وجوب الحد، وعرف ذلك الحكم بدلالة الزنا عليه، أي: بجعل الزنا علامة ودليلاً عليه، فلله تعالى فيه حكمان: وجوب الحد على فاعله[٣]، والحكم عليه بأنه سبب للحد، بخلاف ما عرف حكمها بدليل آخر كالصلاة مثلاً عرف حكمها بقوله تعالى: {أقيموا الصلاة} فليس لله تعالى فيها إلا حكم واحد هو وجوبها. انتهى بحروفه.
(٣) في الحواشي: كالسبب والمانع، وانتفاءً كالشرط.
[١] فإنها ليست شرطاً يتوقف الوجوب عليها، بل الوجوب مطلق بالنظر إليها وإن قيد بشرط آخر كالتكليف مثلاً، فهو علامة للحكم. (حسن بن يحيى من خط العلامة السياغي).
[٢] يحقق، فالشرط علامة لوجود الحكم كالحول مثلاً، والمانع علامة كالدين مثلاً. (حسن بن يحيى من خطه أيضاً).
[٣] في المطبوع: عليه. والمثبت من شرح الفصول.