[فصل: في ذكر العام]
  ÷ على البعض، كضربهم الجزية على كل مجوسي لضربه الجزية على مجوس هجر، وشاع وذاع ولم ينكر، فكان إجماعاً.
  قلنا: لا نسلم أنهم حكموا بذلك لفهمهم العموم من الخطاب؛ لجواز أن يكون بالقياس أو بالنصوص الدالة على التعميم.
  قالوا: لو لم يفد العموم لم يكن لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بردة(١) في التضحية بالجذعة: «ولا تجزي عن أحد بعدك» وتخصيصه خزيمة بقبول شهادته وحده فائدة.
  قلنا: لا نسلم الملازمة؛ إذ فائدته نفي احتمال التشريك بالقياس.
[دخول الإناث في اللفظ الموضوع للمذكرين صيغة]
  مسألة: اختلف في اللفظ (الموضوع للمذكرين صيغة) كالمسلمين وفعلوا، هل يدخل فيه الإناث(٢) ظاهراً أم لا؟
  وتحرير محل النزاع: أن الصيغة التي يصح إطلاقها على الذكور خاصة قد
(قوله): «البتي يصح إطلاقها على الذكور» هكذا في الحواشي، والمعنى واضح فلا حاجة لتأويله كما وقع لبعض الناظرين.
(١) قال صاحب الفائق: قال ÷ لأبي بردة بن نيار في الجذعة التي أمره أن يضحي بها: «ولا تجزئ عن أحد بعدك» أي: لا تؤدي عنه الواجب ولا تقضيه، من قوله تعالى: {يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا}[البقرة: ١٢٣]، قال الإمام محيي السنة: جزى عني هذا الأمر، ويجزيك عن هذا الأمر الأقل، أي: يقضي وينوب، وهو بلا همز؛ فإذا كان بمعنى الكفاية قلت: جزأ عني وأجزأ عني بالهمزة. وأبو بردة شهد العقبة الثانية وبدراً وأحداً وسائر المشاهد، وكانت معه راية بني حارثة يوم الفتح، توفي أول أيام معاوية بعد شهوده مع علي # حروبه كلها. (من حاشية سعد الدين).
(*) وقد جمع الديبع في بيتين من الشعر من خصص بذبح الجذعة في الضحية فقال:
لقد خصص الرحمن حقاً جماعة ... بذبح عناق في الضحية تقبل
أبو بردة منهم وزيد بن خالد ... كذا عقبة نجل لعامر ينقل
(٢) سكتوا عن الخناثى هل يدخلن في خطاب المذكر أو المؤنث، والظاهر من تصرف الفقهاء دخولهن في خطاب النساء في التغليظ والرجال في التخفيف، وربما أخرجن عن القسمين، وقد أفرد أحكام الخناثى بالتصنيف. (من شرح ألفية البرماوي).