هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

النوع الثاني من الاعتراضات: وهو باعتبار كون المدعى محلا للقياس وقابلا له

صفحة 477 - الجزء 3

النوع الثاني من الاعتراضات: وهو باعتبار كون المدعى محلاً للقياس وقابلاً له

  فإن منع محلية تلك المسالة لمطلق القياس فهو فساد الاعتبار، وإن منع محليتها لذلك القياس فهو فساد الوضع، فكان صنفين، أولهما: (فساد الاعتبار) وهو (مخالفة القياس⁣(⁣١) للنص) فلا يصح الاحتجاج حينئذ به في المدعى (والجواب) لهذا الاعتراض من وجوه، إما (بطعن في سند)⁣(⁣٢) بأنه موقوف⁣(⁣٣) أو في روايته قدح لأن راويه ضعيف لخلل في عدالته أو ضبطه أو تكذيب شيخه، أو غير ذلك (أو منع ظهور) له في المدعى كمنع عموم أو مفهوم أو دعوى إجمال (أو تأويل) بأن يُسلِّم ظهوره ويدعي أن المراد غير ظاهره بدليل يرجحه (أو قول بموجب) بأن يقول: إن ظاهره لا ينافي⁣(⁣٤) حكم القياس (أو


(قوله): «لمطلق القياس فهو فساد الاعتبار، سمي بذلك لأن اعتبار القياس في مقابلة النص فاسد وإن كان وضعه وتركيبه صحيحاً لكونه على الهيئة الصالحة للاستدلال به.

(قوله): «وإن منع محليتها لذلك القياس» يعني القياس المخصوص «فهو فساد الوضع» كأنه يدعي أنه وضع في المسألة قياساً لا يصلح فيها.

(قوله): «أو تكذيب شيخه» عطف على أن راويه ضعيف، أو على خلل إن ثبت أن التكذيب علة للضعف، وليس عطفاً على عدالته، وذلك ظاهر.

(قوله): «أو دعوى إجمال» عطف على منع عموم.


(١) هذا في الحقيقة اعتراض بفوات شرط العلة؛ لما عرفت من أن شرطها أن لا تخالف نصاً، وعرفناك هناك أن الشرط في الحقيقة شرط لإثبات الحكم بها في الفرع، وهو معنى كون الشرط للقياس نفسه لا للعلة ولا للفرع. (شرح مختصر للجلال).

(٢) إن لم يكن كتاباً أو سنة متواترة. (عضد).

(٣) وهو ما وقف على بعض الرواة ولم يرفع إلى النبي ÷. (سعد).

(٤) ولا ينافي صحة القياس؛ لأن النص عام، والقياس خاص، وقد عرفت أن العموم يخص بالقياس، وكل على شرطه فيه. (شرح جلال).