[فصل: في ذكر العام]
  وقيل: إنه لا يعم المؤنث، ويعزى لبعض الحنفية، وعزاه ابن الدهان النحوي للشافعي.
  حجة الأكثرين: الإجماع في: «من دخل داري فهو حر» على عتق الإماء الداخلات، ولولا الظهور لما أجمع عليه.
[حكم الخطاب الوارد من الشارع بما يتناول العبيد]
  مسألة: اختلف في (الخطاب) الوارد من الشارع (بما يتناول العبيد) من الألفاظ العامة (لغة) مثل: «يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا» هل يعمهم شرعاً أم لا؟
  (قيل: لا يعمهم شرعاً) وإليه ذهب الأقل.
  (وقيل: يعمهم) إن كان الخطاب (في حق الله تعالى(١)) دون حقوق الآدميين، وهو اختيار أبي بكر الرازي من الحنفية.
  (والصحيح) الذي عليه الجمهور أنه يعم العبيد على (الإطلاق) من غير تفرقة بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين (لدخوله) يعني العبد في الناس والمؤمنين لكونه منهم قطعاً (والرقِّيِّة) التي فيه وهي كونه عبداً (لا تصلح مانعاً) لذلك، فقد تحقق المقتضي - وهو التناول اللغوي - وعَدِم المانع، فلا يخرج إلا بخارج.
  وللأقلين شبهتان، أشار إلى الأولى وجوابها بقوله: (ولا يناقض صرف منافعه إلى السيد؛ لأنه في غير تضايق العبادات).
  وتوجيهها أن يقال: ثبت بالإجماع صرف منافع العبد - أعني الأفعال التي يتعلق بها التكليف ويحصل بها الامتثال - إلى مهمات السيد وقضاء حوائجه، فلو خوطب العبد ثانياً بصرف تلك المنافع إلى غير السيد لتناقض الخطابان، فوجب ترك
(قوله): «لدخوله» يعني العبد المدلول عليه بتقدم ذكر العبيد، وكأن المؤلف # جمع ضمير العبيد في قوله: قيل لا يعمهم وقيل يعمهم ثم أفرده هاهنا للتفنن فقط.
(١) كالعبادات لا المعاملات. (شرح جلال على المختصر).