[مسألة: في أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به]
[مسألة: في أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به]
  مسألة: الجمهور على أن (الإجماع(١) لا ينسخ) أي: لا يكون منسوخاً، وحكى القرشي في عقده الاتفاق على ذلك، وحكى السيد إبراهيم في فصوله الخلاف فيه عن أبي الحسين الطبري وأبي عبدالله البصري(٢)، وفي حكايته عن أبي عبدالله البصري نظر(٣).
  احتج الجمهور بقوله: (لأن ناسخه) المقدر (إما قاطع فيكون الإجماع(٤) خطأ) لانعقاده على خلاف الدليل القاطع؛ لأنه إن كان نصاً فهو متقدم على الإجماع؛ لكونه لا ينعقد في حياته ÷، والإجماع لا ينعقد على خلاف النص القاطع، وإن كان إجماعاً قاطعاً فلأن الإجماع لا ينعقد على خلاف الإجماع، وإلا لزم أن يكون أحد الإجماعين باطلا بالضرورة سواء كان سنده ظنياً أو قطعياً،
(قوله): «وحكى القرشي» ومثله في المنهاج والكافل.
(قوله): «نظر» لما سيأتي[١] قريباً إن شاء الله تعالى.
(١) أي: الإجماع القطعي، وأما الظني فلا يسمى ما خالفه ناسخاً؛ لعدم تحقق ثبوت الظني، ونسخ الشيء فرع عن تحقق ثبوته. (جلال). هذا لا يناسب قول ابن الإمام سلام الله عليه: هذا إن كان ... إلخ.
(٢) واختاره الرازي. (شرح جلال).
(٣) لما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى.
(٤) هذه المسألة فرضية فقط، وإلا فإنه لا يقع؛ لأنه يؤدي إلى المحال كما أشار إليه الشارح |.
(*) لنا أن النسخ إنما يصح من الشارع، والإجماع إنما يكون حجة بعده، فكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟ هذا خلف، وأما استدلاله بأنه لو نسخ بنص قاطع أو بإجماع قاطع كان الأول وهو الإجماع المنسوخ خطأ؛ لأنه انكشف وقوعه على خلاف القاطع، فتكون الأمة قد أجمعت على الخطأ، واللازم باطل - فظاهر المنع مسنداً بأمرين: أحدهما: أنه مبني على عصمة المعصوم من الخطأ، وذلك ممنوع[٢]. وثانيهما: أن القواطع ليست بقواطع في الدوام، بل دلالتها على الدوام ظنية، وإلا امتنع نسخ القاطع بالقاطع للزوم تعارض القواطع، فامتنع النسخ مطلقاً، واللازم باطل. (مختصر وشرحه للجلال).
[١] من حكاية المنع. (ح).
[٢] تقدم كلام في هذا عن التنقيح للسيد محمد بن إبراهيم عند قوله: ومنه المتلقى بالقبول، من مباحث الأخبار.