[مسألة: فيما يشترط في المجتهد]
[مسألة: فيما يشترط في المجتهد]
  مسألة: (شرطه في) المجتهد (المطلق) وهو الذي يفتي في جميع الشرع لا في مسألة دون أخرى (العلم بما يتم له به نسبة الأحكام إلى الله تعالى من أصول الدين ومدارك الأحكام) من الكتاب والسنة والإجماع والقياس (وما يتعلق بها) من العلوم كعلم اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان (و) المجتهد (في مسألة) أو مسائل مخصوصة يكفيه معرفة (ما يتعلق بها) ولا يضره جهل ما عداه، وبالجملة يشترط في المجتهد المطلق أن يعرف آيات القرآن المتعلقة بمعرفة الأحكام لغة، أي: إفراداً وتركيباً، فيفتقر إلى ما يعلم في اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان سليقة أو تعلماً، وشريعة، أي: مناطات الأحكام وأقسامها من أن هذا خاص أو عام، أو مجمل أو مبين، أو ناسخ أو منسوخ، أو غيرها، وضابطه أن يتمكن من العلم بالقدر الواجب منها عند الرجوع إليها، وأن يعرف السنة المتعلقة بمعرفة الأحكام لغة وشريعة كما ذكرنا، وسنداً، وهو طريق وصولها إلينا من تواتر وغيره، ويتضمن معرفة حال الرواة والجرح والتعديل
(قوله): «العلم بما تتم له به نسبة الأحكام» أي: إسنادها «إلى الله تعالى ... إلخ» فهذه النسبة من حيث كونها إنما تتم بمعرفة منسوب إليه، ومن حيث كونها إلى الله تعالى لأنه الذي يلزمنا حكمه وتكليفه إنما تتم بمنسوب إليه معين هو الباري تقدس وتعالى، وذلك بمعرفة وجوده تعالى المتوفقة على معرفة حدوث العالم المفتقر إلى صانع، وهو متوقف على معرفة قدمه تعالى وعلى اتصافه بصفاته الواجبة وتنزهه عن الصفات الممتنعة عليه، ولا بد من مبلغ لبعض منها ممن هذه صفاته صادق، وذلك متوقف على معرفة المعجزات، وبهذا يظهر كلام المؤلف # إن شاء الله تعالى.
(قوله): «ومدارك الأحكام» عطف على ما تتم به نسبة الأحكام.
(قوله): «آيات القرآن المتعلقة بمعرفة الأحكام» قد ذكر كثير من العلماء أنها خمسمائة آية، والمراد ما يؤخذ الحكم من ظواهرها، فأما ما يستنبط من معاني سائر القرآن من الأحكام فهي كثيرة كما فعل الحاكم والسيوطي إلا أنها غير شرط في كمال الاجتهاد بالاتفاق، والمؤلف # لم يحصر آيات الأحكام في خمسمائة آية اعتماداً على رأي من قال بعدم حصرها، وكان الوجه هو الإشارة إلى أنها أكثر، قال الأسنوي: والاقتصار على بعض القرآن مشكل؛ لأن تمييز آيات الأحكام من غيرها متوقف على معرفة الجميع بالضرورة، وتقليد الغير في ذلك ممتنع؛ لأن المجتهدين متفاوتون في استنباط الأحكام من الآيات.
(قوله): «لغة وشريعة» أي: من حيث اللغة والشرعية كما في آيات القرآن؛ ولذا قال المؤلف #: كما ذكرنا، وفصل قوله: وسنداً لأنه يختص بالسنة.