هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في شروط العمل بأخبار الآحاد]

صفحة 394 - الجزء 2

  أصغر سناً من الراوي أو شاركه في الرواية عن ذلك الشيخ جماعة من الأصاغر⁣(⁣١) أو غير ذلك (فكالإرسال⁣(⁣٢)) في عدم الجرح به والخلاف⁣(⁣٣) في قبوله.

[نقل الحديث بالمعنى]

  مسألة: ذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين والأصوليين إلى أن (النقل) للحديث (بالمعنى جائز للعارف) بمواقع⁣(⁣٤) الألفاظ، وأما غيره فلا يجوز منه بالاتفاق.


(قوله): «أصغر سناً من الراوي» ولم يرد بذلك الترفع⁣[⁣١] بل لئلا يحصل عدم قبول الغير له.

(قوله): «أو شاركه» أي: الراوي.


(١) وقد يكون الحامل على ذلك إيهام كثرة الشيوخ، قلت: وهو مقصد يلوح على صاحبه بمحبة الثناء وعدم ثبوت الإخلاص، مع أن له محملاً صالحاً إذا تأمل وهو أن يكون كثير الشيوخ أجل قدراً مع من لا يميز، وهم الأكثرون، فيكون ذلك داعياً لهم إلى الأخذ عن الراوي، وذلك مشتمل على قرية عظيمة، وهي إشاعة الأخبار النبوية. (تنقيح).

(٢) فإن علم أنه لا يرسل إلا عن عدل قبل، وإلا لم يقبل لجهل عدالة الساقط. (شرح غاية لجحاف).

(٣) قلت: بل هو أولى بالقبول من المرسل؛ لأنه إن كان في الإسناد من لا يقبل فالحديث مردود، وإن كان عن ثقات عنده فقد أوهم المدلس أنه صحيح وقصد إيهام ذلك، بخلاف المرسل فإنه وإن أوهم الصحة فلم تظهر منه قرينة تدل على أنه قصد الإيهام، لكنه يحتمل صحته عنده. (تنقيح).

(٤) قال في التنقيح وشرحه التوضيح ما لفظه: وأما التبليغ فإنه لا يجوز عند بعض أهل الحديث النقل بالمعنى؛ لقوله ÷: «نضر الله امرأً - أي نعم - سمع منا مقالة فوعاها وأداها كما سمعها» ولأنه مخصوص بجوامع الكلم. وعند عامة العلماء يجوز، ولا شك أن العزيمة هو الأول، والتبرك بلفظه # أولى، لكن إذا ضبط المعنى ونسي اللفظ فالضرورة داعية إلى ما ذكر، وهو في ذلك أنواع، أي: الحديث في النقل بالمعنى أنواع، فما كان محكماً يجوز للعالم باللغة، وما كان ظاهراً محتمل الغير كعام يحتمل الخصوص أو حقيقة تحتمل المجاز يجوز للمجتهد فقط، وما كان مشتركاً أو مجملاً أو متشابهاً أو من جوامع الكلم لا يجوز أصلاً؛ لأن في الأول - أي: المشترك - إن أمكن التأويل فتأويله لا يصير حجة على غيره. والثاني والثالث - أي: المجمل والمتشابه - لا يمكن نقلهما بالمعنى، وفي الأخير - أي: ما كان من جوامع الكلم - لا بد من اللفظ فيه؛ لإحاطته بمعان تقصر عنها عقول غيره.

(*) بأن يأتي بلفظ بدل آخر مساو له في المراد منه وفهمه؛ لأن المقصود المعنى واللفظ آلة له. (محلي).

(*) يقال: ذلك حيث لم يكن للفظ محمل غير ما عناه الشارع، أما لو كان مشتركاً فلا يرويه بالمعنى وإن كان هو المقصود من الشارع بالقرينة؛ لأنه سد لباب الاجتهاد إذا حصره في معنى.


[١] في المطبوع: الدفع. والمثبت من هامش (أ).