[فصل: في ذكر العام]
[حكم حكاية الصحابي حالاً بلفظ ظاهره العموم]
  مسألة: اختلف فيما إذا حكى الصحابي حالاً بلفظ ظاهره العموم (مثل) قول أبي هريرة: إن رسول الله ÷ (نهى(١)) عن بيع الحصاة، و (عن بيع الغرر) رواه مسلم(٢)، (و) قول جابر: إن النبي ÷ (قضى بالشفعة بالجوار) رواه النسائي(٣):
  فذهب الإمام يحيى وأكثر الأصوليين إلى أنه لا يعم، والأقلون إلى أنه يعم(٤)، وهو المختار، فالغرر المذكور (يعم) جميع أفراد (الغرر، و) الجوار المذكور يعم جميع أفراد (الجوار) وذلك (لصدوره من عدل عارف(٥)) يعني أن صيغة العموم صدرت من عدل عارف باللغة(٦) فالظاهر أنه لم ينقل صيغة العموم - وهي الغرر والجوار لكونهما معرفين بلام الجنس - إلا وقد سمع صيغة لا يتشكك في عمومها أو غلب على ظنه عمومها(٧)؛ إذ العدالة تمنعه عن إيقاع الناس في ورطة(٨) الالتباس واتباع ما لا يجوز اتباعه، وإذا ظن صدق الراوي فيما نقله عنه # وجب
(١) وكذا نهى عن نكاح الشغار وأمر بقتل الكلاب، وجزم بعضهم بالتعميم هنا[١]؛ لأن أمر ونهى يدلان على ورود خطاب مكلف، ولما لم يذكر مأموراً و لامنهياً علم أن المخاطب به الكل. (شرح أبي زرعة على الجمع).
(٢) وبقية الستة إلا البخاري كما في المنتقى.
(٣) ذكره في البيوع. اهـ وقال صاحب جمع الجوامع: هو لفظ لا يعرف، ويقرب منه: ما رواه النسائي عن الحسن قال: قضى النبي ÷ بالجوار، وهو مرسل. (منه).
(٤) ونسب في الفصول القول بالعموم إلى الجمهور.
(٥) بما يتعلق بمعرفة المعاني الوضعية، وبما يتعلق بمعرفة استنباط الأحكام الشرعية. (قسطاس).
(٦) وبالمعنى. (عضد).
(٧) فإن قيل: لا خفاء في أن حكمه إنما وقع في صورة مخصوصة، فكيف يصح الحمل على العموم؟ قلنا: أما في الغرر فاحتمال العموم ظاهر؛ لجواز أن يصدر عنه النهي عن كل بيع فيه غرر، وأما في القضاء بالشفعة للجار فيحمل على أنه قضى بطريق فهم منه العموم. (سعد).
(٨) بفتح الواو. (ديوان).
[١] لا في نحو: قضى بالشفعة بالجوار.