[تعريف الاجتهاد]
(المقصد السادس) من مقاصد الكتاب: (في الاجتهاد والاستفتاء)
[تعريف الاجتهاد]
  (الاجتهاد) قيل: هو في اللغة: تحمل الجهد بالفتح، أي: المشقة، وقيل: استفراغ الجهد بالضم، أي: الطاقة، وهو في الشريعة: (استفراغ(١) الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي) فرعي، ومعنى «استفراغ الوسع» بذل تمام الطاقة، فهو كالجنس، فخرج استفراغ الوسع من غير الفقيه، ومنه لا في تحصيل حكم شرعي فرعي، أو في تحصيله علماً لا ظناً؛ إذ لا اجتهاد في القطعيات(٢). والفقيه ذو الفقه(٣)، وقد علمته(٤) (وبه يعلم ركناه) يعني: يعلم بما ذكر من
(قوله): «المقصد السادس في الاجتهاد والاستفتاء» لم يذكر التقليد والالتزام بناء على أن الواجب على العامي إنما هو السؤال عن حادثته، وهو الاستفتاء، كما أن الاجتهاد في الحادثة هو الواجب على المتمكن منه، وأما الالتزام فسيأتي أنه أولى فقط، والتقليد هو الالتزام عند المؤلف #، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك في مسألة التزام مذهب إمام أولى.
(قوله): «بذل تمام الطاقة» يخرج بهذا اجتهاد المقصر فإنه لا يعد في الاصطلاح اجتهاداً معتبراً.
(قوله): «من غير الفقيه» هكذا في شرح المختصر، قال السعد: الظاهر أنه لا وجه لهذا الاحتراز؛ فإنه لا يصير ففيها إلا بعد الاجتهاد، اللهم إلا أن يراد بالفقه التهيؤ لمعرفة الأحكام، ثم ظاهر كلام القوم أنه لا يتصور فقيه غير مجتهد ولا مجتهد غير فقيه على الإطلاق، نعم لو اشترط في الفقه التهيؤ للكل وجوز الاجتهاد في مسألة دون مسألة تحقق مجتهد ليس بفقيه. هذا، وقد شاع إطلاق الفقيه على من يعلم الفقه وإن لم يكن مجتهداً.
(قوله): «وقد علمته» أي: الفقه، فيكون الموصوف به هو الفقيه.
(١) فذكر الاستفراغ لإخراج ظن حصل ببادئ الرأي كما في الظواهر قبل البحث المفضي إلى ظن انتفاء معارضاتها، ومن يرى أن البحث عن المعارض لا يجب لا يجعل الظن الحاصل عن الظواهر المعلوم متنها اجتهادياً. (جلال).
(٢) لأن ما دليله قطعي كالصلوات الخمس ونحوها ليس محلاً للاجتهاد، ولأن المخطي فيها يعد آثماً، والمسائل الاجتهادية هي ما لا يعد المخطي فيها آثماً. (رفواً).
(٣) وقد عرفت أن الفقه هو إدراك الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، وقد علم من حقيقة الفقيه حقيقة المجتهد؛ لأن مفهوم الفقيه مساو لمفهوم المجتهد. وإنما لم يقل: استفراغ المجتهد لئلا يعترض بالدور، فعرف الاجتهاد بالفقيه لأن مفهوم الفقيه قد علم مما تقدم في صدر الكتاب. (جلال). والمجتهد من اتصف بصفة الاجتهاد. (عضد).
(*) وفي شرح جحاف: فالمجتهد الفقيه، فلعل في الشرح هنا سقطاً.
(٤) حده المؤلف # فيما سبق أنه اعتقاد الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية وحده بعضهم بأنه علم يبحث فيه عن أفعال المكلفين من حيث إنها تحل وتحرم وتصح وتفسد.