[الخلاف في جواز كون العلة حكما شرعيا]
  (قلنا:) لا نسلم لزوم تحصيل الحاصل؛ لجواز أن لا تحصل الحكمة المقصودة(١) بواحد من الحكمين (بل بهما) معاً كما في مثال الزاني (أو) تحصل (بالآخر أخرى)(٢) كما في مثال السارق(٣).
[الخلاف في جواز كون العلة حكماً شرعياً]
  (و) يجوز أيضاً (كونها(٤) حكماً شرعياً) أما بمعنى الأمارة فلا كلام فيه؛ للقطع بأنه لا امتناع في جعل الشارع أحد الحكمين أمارة للآخر، بأن يقول: إذا حرمت كذا فقد حرمت كذا، وأما بمعنى الباعث فقيل: يجوز، وقيل: لا يجوز، والمختار الجواز (لجواز إجراء المسالك فيه) من نص وسبر وتقسيم ومناسبة وغيرها.
  (قيل) في الاحتجاج لمذهب المانعين: الحكم المجعول علة إما أن يتقدم وجوده على ما هو علة فيه أو يتأخر عنه أو يقارنه، والكل باطل؛ لأن (التقدم نقض) للعلة؛ لوجودها من دون حكمها (والتأخر ممتنع) لما سبق من امتناع تأخر ثبوت العلة عن ثبوت حكمها (والمقارنة تحكم) لعدم أولوية أحدهما بالعلية.
(قوله): «والتأخر» أي: تأخر الحكم الذي هو علة «ممتنع» لما مر من امتناع كون ثبوت العلة متأخراً عن ثبوت حكم الأصل.
(١) كما ينبغي.
(٢) أي: يحصل بالحكم الآخر حكمة أخرى.
(*) مثل الذي حصلت بالأولى، وحينئذ لا يكون تحصيلاً للحاصل؛ لأنه حصل من الحكم الثاني مثل ما حصل بالأول لا عينه، فإن حفظ العقل تحصل من تحريم الخمر بالنسبة إلى العاقل، وأما بالنسبة إلى الجاهل فيحصل من وجوب الحد؛ إذ العاقل يرى الحق فيتبع، والجاهل يرى السيف فيرتدع. (رفواً).
(٣) وهو جبر صاحب المال.
(٤) أي: العلة.