هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[العلاقة في المجاز]

صفحة 457 - الجزء 1

[العلاقة في المجاز]

  مسألة: قد عرفت أن لا بد في المجاز من العلاقة وإلا فهو وضع جديد أو غير مفيد⁣(⁣١) (والعلاقة) وهي معنى يصل⁣(⁣٢) المستعمل فيه بالموضوع له (معتبر نوعها) أي: يعتبر نقل نوعها بإجماع أئمة الأدب.

  وأنواع العلاقة المعتبرة كثيرة يرتقي ما ذكروه إلى خمسة وعشرين، وقد أشار


(قوله): «وإلا فهو وضع جديد أو غير مفيد» لأنه إذا لم يلاحظ مناسبة بين هذا المعنى والمعنى الحقيقي سواء كان هناك مناسبة أو لا فإما أن يقصد بالإطلاق تخصيص اللفظ به وتعيينه بإزائه فهو وضع جديد، أو لا فلا يكون مفيداً؛ إذ المعنى المقصود لا يفهم منه بحسب الوضع؛ إذ لا تعلق له به أصلاً، بل نسبته إليه كنسبته إلى سائر المعاني، هكذا ذكره الشريف.

(قوله): «وهي معنى يصل المستعمل فيه» أي: يصل المعنى المجازي المستعمل فيه اللفظ بالمعنى الموضوع، وهذا كما في شرح المختصر، إلا أن المؤلف جعل العلاقة نفس المعنى، وشارح المختصر جعلها نفس الاتصال حيث قال: وهي اتصال ما للمعنى المستعمل ... إلخ.

(قوله): «إلى خمسة وعشرين» هكذا ذكره في الحواشي للسعد والشريف، وقد أورد الشريف هذه الخمسة والعشرين إلا أنه جعل اللزوم نوعين: اللازم في الملزوم وعكسه.

والمؤلف # جعله في المختصر قسماً واحداً، وأشار في الشرح إلى نوعيه بقوله: أما الأول، وأما الثاني. ولم يذكر الشريف الظرفية والمظروفية فكانت في كلامه خمسة وعشرين.

والشيخ في شرحه للفصول أورد هنا ثلاثة وعشرين، جعل منها المشابهة قسمين فقال: الأول والثاني إطلاق اسم أحد المتشابهين على الآخر⁣[⁣١] وأغفل اللازم في الملزوم وعكسه والظرفية والمظروفية.

وأما في حاشيته لشرح التلخيص فجعلها خمسة وعشرين، لكنه لم يورد منها إلا ثلاثة وعشرين لأنه ترك العام في الخاص وعكسه، وجعل المشابهة قسماً واحداً.


(١) لأنه إن عين اللفظ بإزاء المعنى المجازي فوضع جديد، وإلا فلا فهم منه لعدم التعلق فلا دلالة. (سعد).

(٢) وقيل: العلاقة أمر بسببه ينتقل الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، وما ذكره المؤلف أولى، وهو كما في شرح المختصر. اهـ لأن الانتقال ليس بسبب العلاقة، بل بسبب القرينة.

(*) أي تعلق ما للمعنى المجازي بالمعنى الحقيقي أعم من أن يكون اتصالاً وانضماماً بين الذاتين كما في المجاورة أو غيره كما في البواقي. (سعد).


[١] لعله جعل المشابهة قسمين بالنظر إلى مذهب السكاكي في المكنية حيث جعل المشبه مجازاً عن المشبه به ادعاء، وأما على مذهب الجمهور فيها فلا يتأتى إلا قسم واحد وهي المصرحة، وينظر في تمثيله في شرح الفصول إن شاء الله تعالى. (ح عن خط شيخه).