[فصل: في ذكر العام]
  وجوابه: أنا لا نسلم وجوب الصرف على الإطلاق، إنما يجب عند الطلب(١) لا عند عدم الطلب؛ ولهذا جاز صرفها إلى النفس، فلا يكون الخطاب بحقوق الآدميين عند عدم الطلب مناقضاً للصرف الواجب مع الطلب، ولو سلم فحقوق الآدميين كحقوق الله تعالى في وجوب التقديم لها عند التضايق كما تقرر في الفروع(٢).
[هل يدخل المتكلم في عموم خطابه]
  مسألة: (الأكثر) على أن (المتكلم داخل في عموم خطابه(٣) مطلقاً(٤)) سواء كان خبراً مثل: {وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٣}(٥) [الحديد]، أو إنشاء مثل: «من أكرمك(٦) فأكرمه، أو فلا تهنه»، ومنه قوله ÷: «بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة».
  وذلك (لتناوله لغة) يعني أنه وجد المقتضي وهو التناول اللغوي فوجب تناوله
(١) يعني من السيد، وقوله: «ولهذا جاز صرفها - أي المنافع - إلى النفس» يعني نفس العبد، وقوله: «عند عدم الطلب» يعني من السيد أيضاً.
(٢) من أنه إذا خشي فوت الغريم قدم القضاء على الصلاة. (من شرح جحاف على الغاية).
(*) ليس على إطلاقه. (شامي).
(٣) في مختصر المنتهى والعضد في عموم متعلق خطابه، وهو الحكم الذي ورد فيه الكلام. (قسطاس).
(*) الذي ليس بصيغة الخطاب. (نظام فصول).
(٤) وهذا فيما لم يكن اللفظ خاصاً بالمخاطبين مثل قوله ÷: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» وقوله ÷: «لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط»؛ لأن ضمير المخاطبين لا يتناول المتكلمين لغة، ومن حكى فيه خلافاً فقد شذ. (شرح غاية للسيد عبدالرحمن جحاف).
(٥) فإن اللفظ بعمومه يدل على أن كل شيء معلوم له، وهو المراد من عموم متعلق الخطاب، فيدخل فيه ذاته وصفاته لكونها من الأشياء. (شرح فصول).
(٦) قوله: مثل: «من أكرمك فأكرمه» إذا أريد الخطاب العام المراد به كل أحد كما في: «إذا أنت أكرمت الكريم ملكته ... البيت يقتضي دخوله فيه. وقيل: لا؛ لقرينة أن الخطاب منه، مثاله قوله ÷: «بشر المشائين ... إلخ». (فصول بدائع).
(*) فالمتكلم بالأمر والنهي داخل في مفعول أكرمه ولا تهنه. (قسطاس).