[فصل: في شروط العمل بأخبار الآحاد]
[فصل: في شروط العمل بأخبار الآحاد]
  وإذ قد عرفت وجه التعبد بخبر الآحاد وبطلان وجوه المانعين فللعمل بأخبار الآحاد شروط بعضها في المخبِر بكسر الباء وبعضها في الخبر نفسه وبعضها في المخبر عنه، وقد جمعها قوله:
  (فصل: وشرائطه) أي: التعبد بخبر الواحد ووجوب العمل به بعضها (راجعة إلى المخبر) وهو الراوي (و) بعضها إلى (الخبر) نفسه وهو اللفظ (و) بعضها إلى (المخبر عنه) وهو مدلول الخبر.
[الأول: ما يرجع إلى المخبر من الشروط]
  (أما الأول: فصفات) للمخبر، وضابطها الإجمالي: صفات يغلب على الظن صدق صاحبها في خبره، وعد منها ما هو شرط معتبر وما هو غير معتبر عند الجمهور ومعتبر عند قوم فقال:
  (منها: التكليف(١) وقت الأداء) لا وقت التحمل؛ قياساً على الشهادة، وأخذاً بإجماع(٢) السلف على قبول رواية الحسنين وابن عباس وابن الزبير وغيرهم فيما حملوه قبل التكليف ورووه بعده، تدل عليه كتب الحديث، وأنهم لم يُسألوا قط عن
(قوله): «وغيرهم» مثل سهل بن أبي حثمة[١] فإنه من صغار الصحابة، ولد لثلاث من الهجرة وروى أحاديث كثيرة كذا نقل عن المؤلف #.
(١) في تنقيح الأنظار: متى يصح تحمل الحديث؟ العبرة بالعقل والتمييز، وقد يختلف الناس في ذلك وتختلف الأمور التي تحفظ، فالأمور العظيمة ربما حفظت في حال الصغر، بخلاف الألفاظ، وبالجملة متى ثبت البلوغ والعقل والعدالة وجزم الثقة بأنه يحفظ من صغره شيئاً لم يكن لأحد تكذيبه، إلا أن يكون أمراً يعلم بطلانه بالضرورة أو الدلالة، ومثل هذا لم يقع فلا نطول بذكره، وكذا من سمع وهو كافر وروى بعد الإسلام فالعبرة بحال الأداء.
(٢) وأما إجماعهم على إحضار الصبيان مجالس الرواية وإسماعهم الحديث فقد يقال: إن ذلك للتبرك؛ ولذلك يحضرون من لا يضبط، وقد يقال بجواز أن يكون للتمرين والتعويد كما كان في تعليم العبادات.
[١] في الأصل: خيثمة، وظنن بما صدر هنا، وهو بفتح الحاء المهملة ثم المثلثة، عبدالله بن ساعدة بن عامر، وقيل: عامر بن ساعدة الأنصاري، صحابي صغير، له خمسة وعشرون حديثاً. (خلاصة).