هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في ذكر العام]

صفحة 659 - الجزء 2

  المنبئ) عن الباقي من العموم (مجمل) أما الأول فلعدم الاكتفاء بالظاهر فيه، وأما الثاني فلعدم إنباء الظاهر عما تعلق به الحكم في الباقي.

  (قلنا) في الجواب عن ذلك: (أما الأول فلا امتناع) للعمل فيه (إن بين) المراد (وأما الثاني فلا إجمال) فيه فلا يمتنع العمل به.

  بيان ذلك: أن قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}⁣[المائدة: ٣٨] عام في كل سارق سرق قليلاً أو كثيراً من حرز أو غير حرز، فقيام الدلالة على اشتراط الحرز وقدر مخصوص من المال لا يمنعان العلم بوجوب قطع من سرق من حرز ذلك القدر المخصوص، كما أن قيام الدلالة على المنع من قتل معطي الجزية والمعاهد لا يمنعان العلم بوجوب قتل المشرك الذي لا يكون كذلك.

[العمل بالعام بعد البحث عن المخصص]

  مسألة: اختلف⁣(⁣١) في الوقت الذي يجوز⁣(⁣٢) للمجتهد العمل بحكم العموم فيه (و) مختار أئمتنا والجمهور على أنه (لا) يجوز أن (يعمل بالعام قبل ظن عدم المخصص، فيجب البحث عنه) لتوقف⁣(⁣٣) ظن عدم المخصص عليه؛ لكثرة


(قوله): «لا يمنعان» الأولى توحيد الضمير لعوده إلى لفظ قيام، وكذا قوله فيما يأتي لا يمنعان⁣[⁣١].

(قوله): «مسألة لا يجوز أن يعمل بالعام ... إلخ» هذه المسألة ذكرها ابن الحاجب في باب البيان والمبين، والمؤلف # ذكرها هاهنا لكونه أنسب، لكن ابن الحاجب وصاحب الفصول لم يخصصوا ذلك بالبحث عن المخصص، بل قالوا: كل دليل مع معارضه كذلك، كالنص مع ناسخه والعلة المعارضة في القياس مع علة القياس.


(١) قال العضد ما حاصله: إن ابن الحاجب نقل الإجماع على امتناع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، وإنما الخلاف في مبلغ البحث. اهـ وفي قوله: كذلك إشارة إلى خلاف الصيرفي فإنه مخالف للإجماع، وقد ذكر السعد توجيهه في الحواشي. اهـ وسيأتي نقله قريباً.

(٢) في نسخة: الذي لا يجوز.

(٣) أما في حياته ÷ فإنه يعمل به في جميع أفراده قبل البحث عن مخصصه بلا خلاف، ذكره في الجمع وشرحه، ونقله في شرحه عن الأستاذ أبي إسحاق الاسفرايني، وإنما الخلاف بعد وفاته ÷.


[١] لكنه عائد إلى القيامين المضافين إلى الدلالتين على الاشتراطين.