هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في ذكر العام]

صفحة 637 - الجزء 2

  (وأما الجواب بلزومه في كل خطاب لتقدير «قل⁣(⁣١)» فممنوع، ولو سلم فليس المقدر كالملفوظ) وهذا إشارة إلى نقض إجمالي أورده العلامة في شرحه على مختصر المنتهى ورد عليه⁣(⁣٢).

  وتقرير الجواب أن يقال: لو صح ما ذكرتم للزم ألا يدخل النبي ÷ في الخطاب العام الذي لا يكون مصدراً⁣(⁣٣) بـ «قل» كالآيات المذكورة، والتالي باطل. أما الملازمة فلأن كل الخطابات مقدر فيها ذلك فيجري فيها ما جرى في الملفوظ، وأما بطلان اللازم فباتفاق المتنازعين.

  وحاصل الرد منع كون الكل مقدراً بذلك، ولو سلم فلا نسلم أن المقدر كالملفوظ في جميع الأحكام.

[حكم الخطاب الوارد في زمن الرسول ÷ بما هو من أوضاع المشافهة]

  مسألة: اُختلف في الخطاب الوارد في زمن الرسول ÷ بما هو من أوضاع المشافهة⁣(⁣٤): فقال (الأكثر) من أصحابنا والحنفية والشافعية والمعتزلة: إنه يخص الحاضرين⁣(⁣٥) في زمان الوحي أو الموجودين في زمانه عليه الصلاة والسلام، وإنما فسر بأحد الأمرين لأن في كلام الأصوليين ما يشعر بكل منهما، ورجح العلامة في


(قوله): «يخص الحاضرين» ينبغي أن يأتي في تفسير الحاضر والغائب من الخلاف ما أتى في باب الاجتهاد.


(١) في نسخ بعد هذا: «فممنوع»، وصححه متناً في نسخة صحيحة.

(٢) ضبط في نسخة على المجهول، وفي نسخة على صيغة المعلوم، فيكون عطفاً على أورده.

(٣) يعني لفظاً.

(٤) شافهه: أدنى شفته من شفته.

(٥) أي: الحاضرين مهابط الوحي. كذا في حاشية السعد.

(*) ينبغي أن يأتي في تفسير الحاضر والغائب من الخلاف ما أتى فيهما في باب الاجتهاد. اهـ وفي الفصول: الحاضر من في مجلسه، أو من يمكنه مراجعته في الحادثة قبل فوت وقتها، والغائب بخلافه. (من باب الاجتهاد والتقليد).