هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[إطلاق المشترك على معانيه]

صفحة 418 - الجزء 1

[إطلاق المشترك على معانيه]

  مسألة: اختلف في المشترك هل يجوز⁣(⁣١) (إطلاقه على الكل) من معنييه أو معانيه (إن صح الجمع⁣(⁣٢)) بينهما أو بينها كقرء وعين، بخلاف صيغة «افعل» للأمر والتهديد على فرض كونها حقيقة فيهما فإنه لا يمكن جمعهما.

  وتحرير محل النزاع: أنه هل يصح أن يراد باللفظ المشترك في استعمال واحد كل واحد من معنييه أو معانيه بأن تتعلق النسبة بكل واحد⁣(⁣٣) لا بالمجموع


(قوله): «كقرء» مثال لما صح الجمع بينهما؛ لأن القرء مشترك بين الطهر والحيض، وعين مثال لما صح الجمع بينها؛ لأن العين مشتركة بين الذهب والشمس والناظرة.

واعلم أن المراد بصحة الجمع صحته بالنظر إلى الحكم، فإنه يصح الجمع بالنظر إليه، نحو القرء من صفات النساء، والجون محدث، والعين جسم؛ إذ لو كان المراد صحته باعتبار نفس معاني المشترك لم يصح في هذين المثالين، فإن معنيي القرء ومعاني العين لا يصح اجتماعهما واجتماعها، ولهذا فإن بعضهم لما مثل لما لا يصح الجمع بين معنييه بالقر ء للطهر والحيض والجون للأسود والأبيض اعترضه السعد بأن القرء للطهر والحيض والجون للأسود والأبيض مما يصح الجمع بينها بحسب الحكم كما ذكرنا، ثم قال: التمثيل بصيغة افعل للأمر والتهديد أولى.

(قوله): «فإنه لا يمكن جمعهما» فإن الأمر يقتضي التحصيل والتهديد يقتضي الترك.

(قوله): «بأن تتعلق النسبة بكل واحد» وذلك بأن يراد به في إطلاق واحد هذا وذاك على أن يكون كل واحد منهما مناط الحكم ومتعلق النفي والإثبات.


(١) وفي شرح الأصفهاني على المنهاج ما لفظه: المشترك إما أن يكون واجباً أو ممتنعاً أو ممكناً غير واقع أو ممكناً واقعاً، فهذه احتمالات أربعة، قال بكل من هذه قائل.

(٢) وصحة الجمع بين المعنيين تكون بأن يصح انتسابه إلى كل واحد من المعنيين في التركيب كقولك: العين متجر تريد الجارية والذهب، أو بأن يكون المنسوب إليه في التركيب قابلاً للتوزيع بالنسبة إلى المعنيين بأن يكون البعض منسوباً إلى أحدهما والبعض الآخر منسوباً إلى الآخر كما في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ}⁣[الأحزاب: ٥٦]، فإن الضمير قابل للتوزيع لاختلاف مدلول الصلاة بالنسبة إلى الله والملائكة. (شرح زركشي على الجمع).

(٣) على حدة بالمطابقة في الحال التي يدل على الآخر بها. (أسنوي)⁣[⁣١]. كدلالة العشرة على آحادها، ولا الكل البدلي بأن يجعل كل واحد منهما مدلولاً مطابقياً على البدل. اهـ ونقل الأصفهاني في شرح المحصول أنه رأى في مصنف آخر لصاحب التحصيل أن الأظهر من كلام الأئمة وهو الأشبه أن الخلاف في الكل المجموعي؛ فلذا اقتصر الوالد | عليه.


[١] لفظ الأسنوي: وذلك بأن نجعله يدل على كل واحد منهما على حدة بالمطابقة في الحالة التي يدل على المعنى الاخر بها، وليس المراد هو الكل المجموعي، أي: بجعل مجموع المعنيين مدلولاً مطابقياً كدلالة العشرة على آحادها ... إلخ.