هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[ما ليس طريقا إلى معرفة الناسخ من المنسوخ]

صفحة 157 - الجزء 3

  رواه مسلم من حديث بريدة الأسلمي.

  (أو إجماع) كالإجماع على ترك قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، والإجماع لا يكون ناسخاً ولا منسوخاً كما يجيء، لكنه يدل على وجود ناسخ.

[ما ليس طريقاً إلى معرفة الناسخ من المنسوخ]

  (لا بقول⁣(⁣١) صحابي) بأن هذا ناسخ وهذا منسوخ⁣(⁣٢)؛ لجواز أن يكون عن اجتهاد، سواء صرح بعلمه⁣(⁣٣) أم لا، وسواء كان الأول معلوماً أو مظنوناً؛ لحصول التجويز المذكور، فإن الإنسان كثيراً ما يعبر عما قوي عنده بالعلم، ذكر ذلك القاضي عبدالله الدواري ¦.


(قوله): «كثيراً ما يعبر» كثيراً مصدر منتصب بيعبر، وهو خبر أن.


= والحنتم: الجر الأخضر. وإنما نهي عن هذه الأوعية لأن له حرارة يشتد فيها النبيذ ولا يشعر بذلك صاحبها فيكون على غرر في شربها. (من كتاب الحازمي مع حذف). وفي مختار الصحاح: والنقير أيضاً أصل خشبة ينقر فينبذ فيه فيشتد نبيذه، وهو الذي ورد النهي عنه. وفيه: الحنتم: الجرة الخضراء. قال الأزهري: الزفت القير، وجرة مزفتة أي: مطلية بالزفت.

(١) يقال: ما لم يكن قول ذلك الصحابي المعلوم صدوره عنه حجة واجبة الاتباع كعلي # فإنه ينسخ به لا لأنه ناسخ بنفسه، بل لأنه قد علم الناسخ من مراد الله ومن قول رسول الله ÷ وفعله، وقد ذكر أصحابنا من ذلك أقوالاً كثيرة، من ذلك قول القاضي زيد في الشرح حيث استدل بمذهب القاسم # في شرعية رفع اليد عند تكبيرة الافتتاح دون تكبيرة الكوع والسجود لما صح عن علي # أنه كان يفعله، فاستدل بذلك على نسخ الرفع في حال الركوع والسجود. قال: لأنا قد بينا أنه لا يختار فعلاً من الأفعال الشرعية إلا وهو يعلم أن النبي ÷ فارق الدنيا عليه، وقد ذكر مثل ذلك الهادي # في كثير من مواضع الأحكام، والمؤيد بالله في مواضع من شرح التجريد، وغيرهم من علمائنا، وفي كتاب علوم آل محمد قال: سمعت أبا الطاهر العلوي يذكر قال: إذا سمعت حديثين وثبتا عندي حديث عن النبي ÷ وحديث عن علي أخذت بالحديث عن علي؛ لأنه كان أعلم الناس بما كان عليه النبي ÷.

(٢) كقول ابن مسعود في التحيات الزاكيات: كان هذا مرة ثم نسخ. (شرح فصول). أقول: المختار أنه إن كان للاجتهاد فيه مسرح لم يقبل، وإلا قبل في المظنون فقط. (سماع عن بعض العلماء).

(٣) كأنا أعلم بأن هذا منسوخ. (فصول).