[ما ليس طريقا إلى معرفة الناسخ من المنسوخ]
  رواه مسلم من حديث بريدة الأسلمي.
  (أو إجماع) كالإجماع على ترك قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، والإجماع لا يكون ناسخاً ولا منسوخاً كما يجيء، لكنه يدل على وجود ناسخ.
[ما ليس طريقاً إلى معرفة الناسخ من المنسوخ]
  (لا بقول(١) صحابي) بأن هذا ناسخ وهذا منسوخ(٢)؛ لجواز أن يكون عن اجتهاد، سواء صرح بعلمه(٣) أم لا، وسواء كان الأول معلوماً أو مظنوناً؛ لحصول التجويز المذكور، فإن الإنسان كثيراً ما يعبر عما قوي عنده بالعلم، ذكر ذلك القاضي عبدالله الدواري ¦.
(قوله): «كثيراً ما يعبر» كثيراً مصدر منتصب بيعبر، وهو خبر أن.
= والحنتم: الجر الأخضر. وإنما نهي عن هذه الأوعية لأن له حرارة يشتد فيها النبيذ ولا يشعر بذلك صاحبها فيكون على غرر في شربها. (من كتاب الحازمي مع حذف). وفي مختار الصحاح: والنقير أيضاً أصل خشبة ينقر فينبذ فيه فيشتد نبيذه، وهو الذي ورد النهي عنه. وفيه: الحنتم: الجرة الخضراء. قال الأزهري: الزفت القير، وجرة مزفتة أي: مطلية بالزفت.
(١) يقال: ما لم يكن قول ذلك الصحابي المعلوم صدوره عنه حجة واجبة الاتباع كعلي # فإنه ينسخ به لا لأنه ناسخ بنفسه، بل لأنه قد علم الناسخ من مراد الله ومن قول رسول الله ÷ وفعله، وقد ذكر أصحابنا من ذلك أقوالاً كثيرة، من ذلك قول القاضي زيد في الشرح حيث استدل بمذهب القاسم # في شرعية رفع اليد عند تكبيرة الافتتاح دون تكبيرة الكوع والسجود لما صح عن علي # أنه كان يفعله، فاستدل بذلك على نسخ الرفع في حال الركوع والسجود. قال: لأنا قد بينا أنه لا يختار فعلاً من الأفعال الشرعية إلا وهو يعلم أن النبي ÷ فارق الدنيا عليه، وقد ذكر مثل ذلك الهادي # في كثير من مواضع الأحكام، والمؤيد بالله في مواضع من شرح التجريد، وغيرهم من علمائنا، وفي كتاب علوم آل محمد قال: سمعت أبا الطاهر العلوي يذكر قال: إذا سمعت حديثين وثبتا عندي حديث عن النبي ÷ وحديث عن علي أخذت بالحديث عن علي؛ لأنه كان أعلم الناس بما كان عليه النبي ÷.
(٢) كقول ابن مسعود في التحيات الزاكيات: كان هذا مرة ثم نسخ. (شرح فصول). أقول: المختار أنه إن كان للاجتهاد فيه مسرح لم يقبل، وإلا قبل في المظنون فقط. (سماع عن بعض العلماء).
(٣) كأنا أعلم بأن هذا منسوخ. (فصول).