[الأقوال في جواز تقليد الميت]
[الأقوال في جواز تقليد الميت]
  (وفي) جواز تقليد (الميت) أقوال، أولها: (الجواز) وهذا مذهب جمهور المتأخرين (للوقوع بلا نكير) فكان إجماعاً(١)، بيان ذلك أن عمل الأمة في كل قطر بمذاهب الأئمة كالهادي والناصر والفقهاء الأربعة وغيرهم شائع لا ينكر فكان إجماعاً.
  (و) ثانيها: أنه يجوز تقليد المجتهد الميت (مع فقد) المجتهد (الحي للضرورة)(٢) بخلاف ما إذا لم يفقد فلا يجوز؛ لدليل المانعين.
  (و) ثالثها: (المنع) من تقليد الميت، وهو مذهب الأكثرين؛ لعدم اعتبار مذهبه (لانعقاد الإجماع بعده) فلو اعتبر لم ينعقد إجماع اللاحقين على أحد قولي السابقين.
  (قلنا:) مسلم لولا قيام الدليل على انعقاد الإجماع بعد الخلاف المستقر كما تقدم تحقيقه، وحينئذ (لا يلزم من سقوطه) أي: قول المجتهد الميت (معه) أي: مع انعقاد الإجماع بعده على خلافه (السقوط) لقوله: (مطلقاً) يعني: سواء
(قوله): «جمهور المتأخرين» منهم المؤيد بالله # والإمام يحيى والشيخ وحفيده وأبو الحسين والبيضاوي.
(قوله): «للوقوع ... إلخ» قال الأسنوي: ولأنه لو بطل قول القائل بموته لم يعتبر شيء من أقواله كأخباره وشهادته وقضاياه.
(قوله): «وثالثها المنع من تقليد الميت وهو مذهب الأكثرين» منهم أبو طالب والفقيه يحيى بن حسن القرشي والرازي، قال الرازي: وإنما صنفت كتب الفقه مع فناء أربابها لاستفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها على بعض ومعرفة المتفق عليه من المختلف فيه.
(١) وعورض بالإجماع على المنع، والحق أن الإجماع على الجواز لا على المنع. (عن خط السيد العلامة عبدالقادر).
(٢) قال الجلال: لأن الله تعالى إنما يحفظ الشرائع بالأحياء لا بالأموات، وإلا لكفى الخلق من أولهم إلى آخرهم نبي واحد، وحجة الله على الجهال إنما هي علماء زمانهم كما قال تعالى: {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ}[البقرة: ١٤٣]، والميت لا يشهد على من ورائه ضرورة عقلية وشرعية. (ضوء نهار).