[المنطوق]
الباب (الخامس) من المقصد الرابع: (في مفهومات الخطاب)
  أي: ما يفهمه السامع من الخطاب سواء كان مفهوماً بالمعنى المصطلح أو منطوقاً، فهو [وهو (نخ) ] قسمان: منطوق ومفهوم:
[المنطوق]
  أما (المنطوق) فهو: (ما أفاده اللفظ(١) من أحوال مذكور) فقوله: «ما أفاده اللفظ» يشترك فيه القسمان؛ لأن المفهوم مستفاد من اللفظ قطعاً، وبيانه بقوله: «من أحوال مذكور» لإخراج المفهوم؛ لإن إفادة اللفظ فيه لأحوالٍ لغير مذكور فيه.
(قوله): «وبيانه» أي: بيان قوله: ما أفاده اللفظ بقوله: من أحوال مذكور. ظاهره أن من بيانية، والظاهر خلافه.
(قوله): «لإخراج المفهوم» قال في الجواهر: فالشرط في تحقق المنطوق مذكورية ما له المدلول، لا مذكورية المدلول فإنه قد يكون مذكوراً فيه وقد لا يكون، والمفهوم بخلافه.
(قوله): «لأن إفادة اللفظ فيه» أي: المفهوم، أي: بالنظر إليه. وقوله: لأحوال متعلق بإفادة، واللام للتقوية؛ إذ أفاد متعد بنفسه.
(قوله): «لغير مذكور فيه» أي: في اللفظ. فأقسام المنطوق كما ذكره في الجواهر بحسب ذكر الحكم أو الحال أو عدم الذكر أربعة: الأول: دلالة اللفظ على حكم مذكور لمذكور، كدلالة قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}[الإسراء: ٧٨]، على وجوب صلاة الظهر. الثاني: دلالته على حكم غير مذكور لما نطق به، كدلالة قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ ...} الآية [البقرة: ١٨٧]، على جواز الإصباح جنباً. الثالث: دلالته على حال مذكور لمذكور، كدلالة قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة: ٣٨] على كون السرقة علة للقطع. الرابع: دلالته على حال غير مذكور لما نطق به، كدلالة قوله عليه الصلاة والسلام: «إنهن ناقصات عقل ودين ..» الحديث، على أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوماً. واعلم أن المؤلف # اقتصر في التعريف على ذكر الأحوال وجعل الأحكام داخلة تحتها؛ لأنها في الحقيقة أحوال أيضاً وسواء كانت تكليفة أو وضعية، وأما شارح المختصر فلم يقتصر على ذلك حيث قال: أن يكون حكماً للمذكور وحالا من أحواله، وجعل الأحكام الوضعية من الأحوال؛ =
(١) اعلم أن بعض الأصوليين وهو الذي ذكره في المنتهى يجعلون دلالة المطابقة والتضمن والالتزام المنقسمة إلى دلالة اقتضاء وإيماء وإشارة منطوقة، إلا أن دلالة المطابقة والتضمن صريحة، ودلالة الاقتضاء وأختيها غير صريحة، وبعض الأصوليين يجعلون الصريحة دلالة المطابقة والتضمن فقط، وما عداهما مفهوماً، فأنواع المفهوم عندهم خمسة: دلالة الاقتضاء، ودلالة الإيماء والتنبيه، ودلالة الإشارة، ومفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة، وقد ذكر الإمام يحيى في الحاوي أنها هكذا تصريحاً، =