هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في شروط العمل بأخبار الآحاد]

صفحة 342 - الجزء 2

  (وأما) إذا وقع (خلاف) بين العلماء (لم يبلغ) بهم (ذينك) الأمرين اللذين هما الكفر والفسق، أي: لم تحكم كل طائفة بكفر الأخرى ولا فسقها، وذلك (كما) وقع (في بعض مسائل الأصول⁣(⁣١)) من الخلاف بين أهل البيت $ والمعتزلة في الصفات وإثبات الذوات في العدم وغيرها، وكما وقع في بعض مسائل (الفروع) من الخلاف في المسائل المختلف فيها مثل نكاح المتعة وشرب النبيذ (فلا يقدح) ذلك في رواية ولا شهادة (اتفاقاً) بين المسلمين.

[الأقوال في عدالة الصحابة ومن هو الصحابي وما يتعلق بذلك]

  مسألة: اختلف في عدالة الصحابة على أربعة أقوال:

  أولها: قوله (قيل: الصحابة) كلهم (عدول) مطلقاً وما كان بينهم من الاختلاف والشقاق فمحمول على الاجتهاد وهذا قول جمهور الفقهاء وجماعة المحدثين (بدليل) قوله تعالى: {(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ) أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ}⁣[آل عمران: ١١٠]، وقوله ÷: («أصحابي كالنجوم) بأيهم اقتديتم اهتديتم (ونحوهما⁣(⁣٢)) مثل قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا}⁣[البقرة: ١٤٣]، أي: عدولاً وقوله ÷:


(قوله): «عدول مطلقا» أي: من غير استثناء.


(١) أصول الدين وأصول الفقه. (شرح فصول).

(٢) قال الإمام شرف الدين | ما حاصله: وأما ما اختاره أصحابنا وغيرهم من أن الصحابة كلهم عدول فهذا عموم مخصوص بأهل الردة وفساق التصريح عند كل ونعني أنه لا تشترط الخبرة المحققة فيمن ظاهره العدالة منهم كما تشترط في غيرهم، وأما الاحتياج إلى معرفة من قد ظهر منه ما تسقط به عدالته وترد به روايته منهم فلا بد منها عندنا وإن ذكرت أحاديث أهل هذه الصفة فلوجوه صحيحة مثل الاحتجاج بها على من يقبلها والترجيح بها والتقوية لخبر آحادي على ما يعارضه أو قياس أو استئناس أو متابعة أو غير ذلك مما لا يتسع لشرحه هذا المصدور.

وعلى مثل هذا يحمل من ذكر الأحاديث الضعيفة المعلولة بوجود العلل في بسائط كتب الفروع والأذكار والمواعظ من كل من أهل المذاهب والله أعلم.