هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[أشياء عدت في المجمل وليست منه]

صفحة 20 - الجزء 3

[أشياء عدت في المجمل وليست منه]

  مسألة: هذه المسألة تشتمل على أشياء عدت في المجمل وليست منه، فمنها: أنه (لا إجمال في نحو: حرمت عليكم الميتة) مما أضيف فيه التحليل والتحريم إلى الأعيان، كقوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ}⁣[المائدة: ١]، {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}⁣[النساء: ٢٣]، وقوله ÷: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها» رواه أحمد والنسائي والبيهقي عن أبي موسى، وهو مذهب أصحابنا والأكثر من المعتزلة والشافعية والحنفية، وقال الكرخي وأبو عبدالله البصري، وروي عن أبي حنيفة: إنه مجمل. ومثله قوله ÷(⁣١): («رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)⁣(⁣٢) وما استكرهوا عليه» وقد سبق في العموم تخريجه، وهو اختيار أصحابنا والجمهور.

  وقال أبو الحسين وأبو عبدالله البصريان وبعض الحنفية بإجماله.

  لنا قوله: (لسبق⁣(⁣٣) المقصود إلى الفهم عرفاً) يعني أن من استقرأ كلام


(١) مما نفي فيه صفة والمراد لازم من لوازمها. (عضد).

(٢) أورد في الجمع هذا الحديث هنا مثالا وقد جزم في مباحث العام بنفي العموم عنه، فاعترض عليه ذلك، وجمع البرماوي بينهما بأنه لا يلزم من نفي عمومه ثبوت إجماله؛ بدليل انتفائهما إذا دل دليل على بعض المقدرات. (من حاشية على المحلي للجمع).

(٣) وقيل: يحمل على جميع ما يحتمله، قال في البحر: تحريم العين هو تحريم عام يتعلق بجميع الانتفاعات كتحريم الميتة. اهـ وهذا هو الظاهر من احتجاج أصحابنا في الفروع، قال التفتازاني في المطول: تقدير التناول أولى من تقدير الأكل؛ ليشمل شرب ألبانها فإنه أيضاً حرام. اهـ ولأنه يصدق على شرب ألبانها التناول بخلاف الأكل.

(*) فإن قيل: قد ذكر في بحث عموم المقتضي أنه مجمل وأنه أقرب من تعميم المقدر، قلنا: ذلك على طريق البحث والمجادلة وتقدير تسليم أن ليس المقدر أمراً معيناً، وهذا على طريق التحقيق واختيار كونه معيناً. (سعد).

(*) هذا منسوب إلى الغزالي والرازي، واختار في الفصول أنه يحمل على جميع الأحكام، وعزاه في شرح السيد عبدالرحمن جحاف إلى أئمتنا $، ويمكن أن يوجه على قول من يقول بعدم عموم المقتضي على ما هو مختار المصنف فيما مر بأنه قام الدليل على تقدير عام هو حكم الخطأ والنسيان، فارتفع الإجمال لذلك لا لسبق الفهم كما ذكر اهـ قد اندفع هذا بما في الحاشية المنسوبة إلى سعد الدين التي قبل هذه.