هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في ذكر العام]

صفحة 601 - الجزء 2

  اتباعه بالاتفاق.

  (قيل) في الاحتجاج للأكثرين: (الاحتجاج) إنما هو (بالمحكي) لا بنفس الحكاية (و) المحكي (يحتمل الخصوص⁣(⁣١)) فيحتمل في الحديثين أنه ÷ نهى عن غرر خاص وقضى بالشفعة في جوار خاص فظن الراوي عموم الحكم باجتهاده أو سمع صيغة خاصة فتوهمها عامة فنقل الحكم على اجتهاده أو توهمه⁣(⁣٢).

  (قلنا:) هذه الاحتمالات (خلاف الظاهر) لما مر من عدالة الراوي ومعرفته بالعربية، ولو تركت الظواهر للاحتمال⁣(⁣٣) لأدى إلى ترك كل ظاهر؛ لأن الاحتمال من ضرورتها⁣(⁣٤).

[حكم فعل المساواة في سياق النفي]

  مسألة: اختلف في فعل المساواة⁣(⁣٥) الواقع في سياق النفي (مثل) قوله تعالى: ({لَا يَسْتَوِي) أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ}⁣[الحشر: ٢٠]، فذهبت الحنفية والرازي


(قوله): «لما مر من عدالة الراوي ومعرفته بالعربية» كذا في شرح المختصر، ولا خفاء في أن احتمال الخطأ في الاجتهاد والخطأ في معرفة مدلولات الألفاظ إنما يخالف ظاهر العلم لا العدالة، ذكره السعد، ثم قال: نعم لو قيل: يحتمل أنه توهم العموم فيما ليس بعام أو علم عدم العموم وتعمد نقل العموم كذباً توجه أن هذا ينافي ظاهر علمه وعدالته. إذا عرفت ذلك ففي قول المؤلف #: فتوهمها عامة وقوله أو توهمه إشارة إلى دفع هذا الاعتراض.


(١) وإذا احتمل الخصوص بطل ظهوره. (من شرح جحاف).

(٢) وعن ابن دقيق العيد: الحق الخصوص إن كان المحكي فعلاً؛ لأن الفعل لا صيغة له، وإن كان المحكي قولاً فالحق العموم؛ لما ذكر، ذكر معناه في شرح الجمع. (شرح جحاف).

(٣) في نسخة: للاحتمالات.

(٤) وإلا كان نصاً لا ظاهراً. (قسطاس [وتعديل اللفظ منه]).

(*) أي: من ضروريات الظواهر، وما انتفى عنه فليس بظاهر بل نص، وحينئذ فلو قدح لم يعمل بظاهر في حكم.

(٥) وكذلك غير المساواة من الأفعال، فـ «لا آكل» عام في جميع وجوه الأكل، و «لا أضرب» عام في جميع وجوه الضرب. (عضد).