هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل في الخبر المعلوم صدقه]

صفحة 241 - الجزء 2

[فصل في الخبر المعلوم صدقه]

  (فصل: والمعلوم صدقه) من الأخبار منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه، فالمتفق عليه أربعة: الأول: (خبر الله تعالى) فإنه لا يجوز فيه الكذب لما فيه من النقص الذي لا يجوز على الله تعالى.

  والثاني: (خبر رسول الله ÷) لأنه معصوم عن الكذب⁣(⁣١) عمداً على الإطلاق، وسهواً في التبليغ؛ لدلالة المعجزات، وقد تقدم تقريره.

  (و) الثالث: (ما علم وجود مخبَره ضرورة) كقولنا: الواحد نصف الاثنين، وكقولنا: الصلاة واجبة⁣(⁣٢) فإنها معلومة من ضرورة الدين.

  (أو نظراً) كقولنا: العالم حادث⁣(⁣٣)، وكخبر أحدنا الموافق لخبر المعصوم.

  (و) الرابع: (خبر الأمة⁣(⁣٤)) كلها؛ لشهادة الله ورسوله بعصمتها.

  والمختلف فيه ستة: الأول: الخبر (المحفوف بالقرائن⁣(⁣٥)) كخبر ملك عن موت


(قوله): «فالمتفق عليه أربعة» لا يخفى أن خبر الله وخبر رسوله ÷ وخبر الأمة داخلة تحت ما علم وجود مخبره نظراً، فيكون المتفق عليه قسمين: ما علم وجود مخبره نظراً، وما علم وجود مخبره ضرورة، ولو صرح المؤلف # في المتن بالاتفاق فبما هو متفق عليه والاختلاف فيما هو مختلف فيه لكان صواباً؛ لإيهام عبارة المتن الاتفاق على أن الكل مما علم صدقه.

(قوله): «والمحفوف بالقرائن» أي: الخبر الآحادي المفيد للعلم بمعونة القرائن، وحينئذ فيراد بالقرائن القرائن المنفصلة الزائدة على ما لا ينفك عنه الخبر عادة كما ذكره المؤلف # في خبر الملك، فيخرج المتواتر؛ فإنه قد يتوقف على القرائن أيضاً، لكن المراد القرائن المتصلة اللازمة للخبر، =


(١) هذا التعليل يدل على أن بعض خبر الرسول ÷ غير معلوم الصدق، وهو ما كان في غير التبليغ سهواً فينظر، والله أعلم.

(٢) إلا عند النظام إذا صدر من كافر فهو كاذب؛ لأنه مخالف لاعتقاده، وهو عند الجاحظ واسطة، والله أعلم.

(٣) إلا عند الجاحظ والنظام إذا صدر من ملحد.

(٤) وكذلك العترة. (فصول).

(*) لفظ العضد: كخبر أهل الإجماع. اهـ وفي بعض الحواشي: أن خبر الأمة أعم من أن يكونوا مجتهدين أو لا، بخلاف ما سلف في الإجماع، فالإجماع أخص مما هنا.

(٥) ويعز وجوده في الشرع، بل قال عضد الدين: إن ذلك لا يوجد في الشرع، وإنه لا يشترط عدالة المخبر فيما يعلم بالقرائن. اهـ والله أعلم.