هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[مسألة في الخلاف في جواز عدم علم الأمة بدليل راجح معمول على وفقه]

صفحة 205 - الجزء 2

  طريقه⁣(⁣١)، وإلا⁣(⁣٢) لزم أن تكون العامة متبعة لغير سبيل المؤمنين؛ لتخصيص المؤمنين في الآية بالمجتهدين؛ لما سبق من أن غيرهم لا يعتبر في انعقاد الإجماع، وسبيلهم إلى الأحكام الأدلة من الكتاب والسنة، وسبيل العامة التقليد، وهو غير ذلك، واللازم باطل بالضرورة والاتفاق.

[مسألة في الخلاف في جواز عدم علم الأمة بدليل راجح معمول على وفقه]

  المسألة الثانية قوله: (واختلف في جواز عدم علم الأمة) في عصر من الأعصار (براجح) أي: بدليل⁣(⁣٣) لا يساويه دليل يخالفه (معمول على وفقه) يعني غير متروك حكمه⁣(⁣٤) سواء عمل بحكمه من دونه كلهم أو بعضهم - على قولين، والمختار: الجواز، أما إذا لم يقع من أحد منهم العمل على وفقه فلا خلاف عند المحققين في عدم الجواز؛ لأنه اجتماع على الخطأ.


(قوله): «أي بدليل راجح لا يساويه دليل يخالفه» يعني أن المرجوح الذي لا يساوي الدليل الراجح هو الدليل المخالف حكمه لحكم الراجح، لا الموافق للراجح في الحكم. وينظر ما المانع⁣[⁣١] من كون المرجوح هو الموافق حكمه للراجح أيضاً؟ وقد أطلق في شرح المختصر الراجح ولم يقيده.

(قوله): «غير متروك حكمه» أي: حكم الراجح لكن لدليل مرجوح.

و (قوله): «سواء عمل بحكمه» أي: بحكم الراجح «من دونه» أي: من دون علم الأمة بالراجح «كلهم» يعني سواء عمل بحكمه كل الأمة أو بعضهم، ولم يتعرض في شرح المختصر لعمل البعض، والمؤلف # زاده لأن عمل البعض على موجبه كاف في جواز عدم علم الأمة بالراجح؛ إذ لا يصدق حينئذ عدم عمل كل الأمة على موجبه اللازم منه الإجماع على الخطأ الذي هو الممتنع.

(قوله): «على قولين» متعلق بقوله: اختلف.


(١) وفي فصول البدائع: أو نقول: المراد بسبيل المؤمنين مذهب المجمعين لا دليلهم، وإلا لزم معرفة السند أو اتباع المجهول.

(٢) أي: وإلا يرد بالسبيل نفس المتعبد به بل أريد الطريق لزم ... إلخ.

(٣) في المطبوع: أي بدليل راجح لا يساويه ... إلخ.

(٤) لكن لدليل مرجوح موافق للراجح.


[١] لا يخفى أن الترجيح إنما يكون مثلاً بين دليلين متماثلين في الصحة متغايرين في الاقتضاء كما هو المعروف من اصطلاح أهل الأثر، فلا يصح كون المرجوح هو الموافق فتأمل. (ح عن خط شيخه).