[المفهوم]
  والمانع السابق بيانها في خطاب الوضع - فكقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ}[الطلاق: ٦]، فإنه يدل بمفهومه على أنهن إن لم يكن أولات حمل لم يجب الإنفاق عليهن، ولهذا ذهب الشافعي إلى أن المبتوتة لا نفقة لها إن لم تكن حاملاً(١)، وأما أصحابنا والحنفية(٢) فيقولون: إن فائدة الشرط أن مدة الحمل ربما تطول فيظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة الحائل(٣)، فنفى ذلك الوهم.
  ومن شرط العمل بمفهوم المخالفة: أن لا تظهر له فائدة سوى التخصيص.
[مفهوم الغاية]
  وأما مفهوم الغاية - وهو: ما يفهم من تقييد الحكم بأداة غاية كإلى وحتى - فكقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[البقرة: ٢٣٠]، يفهم منه: إذا نكحت زوجاً آخر حلت له بشرطه.
[مفهوم العدد]
  وأما مفهوم العدد - والمراد به: ما يستفاد من تعليق الحكم بعدد مخصوص - فكقوله تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}(٤) [النور: ٤]، أي: لا أكثر من ذلك،
(قوله): «بأداة غاية» ينظر هل يلزم الدور[١] من ذكر الغاية في الحد؟ وكذا من ذكر الشرط فيما تقدم في تعريفه والعدد فيما يأتي في تعريفه؟
(قوله): «حلت له بشرطه» أي: بشرط النكاح، وهو العقد ونحوه.
(١) قال النجري في شرح الآيات: وقال الشافعي: بل هو خاص في الحامل فقط لا في غيرها التي ليست برجعية فلا نفقة لها؛ عملاً بالمفهوم.
(٢) الحنفية لا يقولون بالمفهوم، فلا إشكال عليهم، والله أعلم. (حبشي).
(٣) قد يقال: أما هذا فقد أفاده مفهوم الغاية فينظر. (من خط السيد هاشم بن يحيى ¦).
(٤) لكن مفهوم العدد قد يكون في جانب الزيادة والنقص معاً، نحو: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}[النور: ٤]، وقد يكون في جانب النقص كما في: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً»، =
[١] الظاهر عدم لزومه؛ بأن يحمل مفهوم الغاية ونحوه على المعنى الاصطلاحي، والغاية المذكورة في الحد ونحوها على المعنى اللغوي كما ذكر في أسماء الإشارة والموصولات، والله أعلم. (ح عن خط شيخه).