هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في شروط العمل بأخبار الآحاد]

صفحة 402 - الجزء 2

  البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه⁣(⁣١)، والصحيح أنه (جائز⁣(⁣٢)) من العالم العارف بمواقع الألفاظ؛ وذلك لأن المنقول والمتروك والحال ما ذكر بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر، وهذا مذهب الأكثر من المحدثين وغيرهم، روي عن مجاهد أنه قال: انقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه.

[الثالث من شروط العمل بخبر الآحاد: ما يرجع إلى مدلوله]

  (وأما الثالث) من شرائط وجوب العمل بخبر الواحد وهو فيما يرجع منها إلى مدلول الحديث (ففيه مسائل) أربع:

[ما يرد من الحديث باتفاق]

  مسألة: اتفق العلماء على أنه (يرد) من أخبار الآحاد (مخالف) الدليل (القطعي) من الكتاب أو السنة المتواترة أو العقل⁣(⁣٣) ويُقطع بوضعه، وهذا (إن) كان ما نقله الآحاد (لم يقبل التأويل) أما إن أمكن تأويله على وجه لا يصادم الدليل القطعي فهو الواجب؛ صيانة لمن ظاهره العدالة عن التكذيب.

  (وأما مخالفة الصحابي للنص⁣(⁣٤)) الذي يرويه (فنسخ⁣(⁣٥) عنده، ولا تقدح)


(قوله): «أو السنة المتواترة» ترك المؤلف # بقية أقسام القطعي فينظر.

(قوله): «أو العقل» يستقيم فيما قضى فيه قضية مبتوتة، وأما المشروطة فينظر هل يكفي الظن في نقله⁣[⁣١] عن حكم العقل كحل لحم الأرنب⁣[⁣٢] مثلاً أم لا؟


(١) فيجوز أن يأتي بأحد الشطرين من قوله ÷ في البحر: «هو الطهور ماؤه والحل ميتته». (قسطاس). لأنهما كخبرين؛ لاستقلال كل منهما، فيجوز حذف بعضه.

(٢) ومقابله فيما حكاه إمام الحرمين وغيره قولان: الجواز [مطلقاً] والمنع، والتجويز مع تعلق المحذوف بالمذكور بعيد، وقد صرح الأبياري والصفي الهندي بأنه لا خلاف في منعه، وهو الحق. (من شرح أبي زرعة على الجمع [والتصحيح منه]).

(٣) ينظر في عدم استيفاء أقسام القطعي كالإجماع القطعي والمتلقى بالقبول.

(٤) أي: عمل الصحابي بخلافه. (شرح فصول).

(٥) أي: عند الصحابي، بناسخ اطلع عليه هو ورآه ناسخاً؛ لأنه يستحيل من العدل العارف ترك العمل بنص لا ناسخ له. (شرح فصول).


[١] أي: المتحصل من خبر الآحاد. (ح).

[٢] ينظر كيف التمثيل بهذا لهذا القسم، وهو ما حكم به العقل مشروطاً. (ح عن خط شيخه).