[فصل: في الطرق التي يعرف بها تخصيص العام]
  يشعر بمنع المساوي أيضاً، فلعله أخذ له هذا القول مما أشعرت به أدلته.
  ونقل عن بعض أهل اللغة استقباح استثناء عقد صحيح وإن كان أقل من النصف(١) نحو مائة إلا عشرة، بخلاف إلا خمسة.
  قالوا: وأما قوله تعالى: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا}[العنكبوت: ١٤] فإنما سوغه كون الخمسين كالكسر؛ لأنها نصف مائة، فكأنه قيل: فلبث فيهم عشر مئين إلا نصف مائة، وفيه تعسف.
تنبيه:
  قال بعض العلماء: المخالف في استثناء الأكثر والمساوي لا يخالف في الحكم، وإنما يخالف في كون العرب استعملت ذلك، فلا يسقط حكمه في الأقارير وغيرها عند الجميع.
  قال بعض المانعين: إن ذلك وإن لم يسمع في العربية لكنه جائز في المعقول، ومن ادعى فيه سماعاً فقد أخطأ(٢).
  (لنا) في الاحتجاج لصحة مذهب الأكثر (قوله #) فيما يرويه (عن رب العزة)
(قوله): «لأنها نصف مائة» يقال: والعشرة نصف خمس المائة، فهي كالكسر.
(١) قال في الفصول: استقبح بعض اللغويين استثناء الجبر لا الكسر ولو كان الجبر أقل، إلى آخر ما هنا، قال في الحاشية: الجبر ضد الكسر، قال القاضي عبدالله وابن أبي الخير: الجبر واحد العدد الذي استثنيته منه، كالواحد من العشرة والعشرة من المائة والمائة من الألف، والكسر ما نقص[١] عن ذلك. قلت: فكسر العشرة نصف واحد، وكسر المائة خمسة مثلاً، وكسر الألف خمسون، ونحو ذلك. (من الحاشية المذكورة).
(٢) احتج الجمهور على استثناء الأكثر بقوله تعالى: {حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا}[الأنعام: ١٤٦]، فدخلت الألية؛ لأنها اختلطت بعظم، فبقي المحرم ثوب البطن وشحم الكلى، والقرآن أنزل على لغة العرب وأناف عليها في الفصاحة. (شيخ لطف الله).
[١] في المطبوع: ما يقصر. والمثبت من حاشية الفصول.