هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في الطرق التي يعرف بها تخصيص العام]

صفحة 699 - الجزء 2

  يشعر بمنع المساوي أيضاً، فلعله أخذ له هذا القول مما أشعرت به أدلته.

  ونقل عن بعض أهل اللغة استقباح استثناء عقد صحيح وإن كان أقل من النصف⁣(⁣١) نحو مائة إلا عشرة، بخلاف إلا خمسة.

  قالوا: وأما قوله تعالى: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا}⁣[العنكبوت: ١٤] فإنما سوغه كون الخمسين كالكسر؛ لأنها نصف مائة، فكأنه قيل: فلبث فيهم عشر مئين إلا نصف مائة، وفيه تعسف.

تنبيه:

  قال بعض العلماء: المخالف في استثناء الأكثر والمساوي لا يخالف في الحكم، وإنما يخالف في كون العرب استعملت ذلك، فلا يسقط حكمه في الأقارير وغيرها عند الجميع.

  قال بعض المانعين: إن ذلك وإن لم يسمع في العربية لكنه جائز في المعقول، ومن ادعى فيه سماعاً فقد أخطأ⁣(⁣٢).

  (لنا) في الاحتجاج لصحة مذهب الأكثر (قوله #) فيما يرويه (عن رب العزة)


(قوله): «لأنها نصف مائة» يقال: والعشرة نصف خمس المائة، فهي كالكسر.


(١) قال في الفصول: استقبح بعض اللغويين استثناء الجبر لا الكسر ولو كان الجبر أقل، إلى آخر ما هنا، قال في الحاشية: الجبر ضد الكسر، قال القاضي عبدالله وابن أبي الخير: الجبر واحد العدد الذي استثنيته منه، كالواحد من العشرة والعشرة من المائة والمائة من الألف، والكسر ما نقص⁣[⁣١] عن ذلك. قلت: فكسر العشرة نصف واحد، وكسر المائة خمسة مثلاً، وكسر الألف خمسون، ونحو ذلك. (من الحاشية المذكورة).

(٢) احتج الجمهور على استثناء الأكثر بقوله تعالى: {حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا}⁣[الأنعام: ١٤٦]، فدخلت الألية؛ لأنها اختلطت بعظم، فبقي المحرم ثوب البطن وشحم الكلى، والقرآن أنزل على لغة العرب وأناف عليها في الفصاحة. (شيخ لطف الله).


[١] في المطبوع: ما يقصر. والمثبت من حاشية الفصول.