[فصل: في الطرق التي يعرف بها تخصيص العام]
[أحكام المطلق والمقيد]
  مسألة: (وهما) أي: المطلق والمقيد(١) إذا وردا في كلام الشارع على أربعة وجوه [أوجه (نخ) ]؛ لأنهما إما أن يتحد حكمهما أو لا يتحد، وعلى التقديرين إما أن يتحد سببهما أو يختلف.
  (إن اتحد سببهما(٢)) أي: السبب الموجب لحكمهما، ففي الكلام حذف مضاف (و) اتحد (حكمهما) نحو أن يقول: إن ظاهرت فأعتق رقبة، ويقول في موضع آخر: فأعتق رقبة مؤمنة(٣) (فكالبناء) يعني أن الكلام هنا كالكلام في
(قوله): «وهما إن اتحد سببهما ... إلخ» ذكر في شرح المختصر أن التقييد يزيد على ما ذكره في التخصيص بهذه المسألة، ولم يتعرض المؤلف # لما ذكره اعتماداً على ما ذكره السعد من أن هذه المسألة أيضاً مما مر مثلها في التخصيص» وهو أن الخاص إذا وافق العام في الحكم لا يخصصه، قال: لكن[١] لما كان الحكم هاهنا مخالفاً لما هناك مع زيادة تفاصيل أوردها[٢].
(١) قال في الجمع وشرحه للمحلي: (وإن كانا) أي: المطلق والمقيد (منفيين) يعني غير مثبتين، منفيين أو منهيين نحو: لا يجزي عتق مكاتب، لا يجزي عتق مكاتب كافر، لا تعتق مكاتباً، لا تعتق مكاتباً كافراً (فقائل المفهوم) أي: القائل بحجية مفهوم المخالفة، وهو الراجح (يقيده به) أي: يقيد المطلق بالمقيد في ذلك (وهي) أي: المسألة حينئذ (خاص وعام) لعموم المطلق في سياق النفي. ونافي المفهوم يلغي المقيد ويجري المطلق على إطلاقه. (وإن كان أحدهما أمراً والآخر نهياً) نحو اعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة، اعتق رقبة مؤمنة لا تعتق رقبة (فالمطلق مقيد بضد الصفة) في المقيد ليجتمعا، فالمطلق في المثال الأول مقيد بالإيمان، وفي الثاني بالكفر اهـ المراد نقله، وأما إذا كانا موجبين فقد ذكر في الجمع مثل ما ذكره المؤلف # هنا.
(٢) وكانا موجبين. (جمع).
(٣) قوله: «فاعتق رقبة مؤمنة» هذا مثالهما مثبتين، ومثالهما منفيين أن يقول في الظهار مثلاً: لا تعتق المكاتب لا تعتق المكاتب الكافر من غير قصد إلى الاستغراق كما في اشتر اللحم، وقد مثل بأن يقول: لا تعتق مكاتباً لا تعتق مكاتباً كافراً، فاعترض بأنه من تخصيص العام لا من تقييد المطلق؛ لأن مكاتباً نكرة في سياق النفي في الصورتين، وأجيب بأنه مناقشة في المثال، وهذا كما يمثلون للإطلاق والتقييد في السبب بقوله ÷: «أدوا عن كل حر وعبد، أدوا عن كل حر وعبد من المسلمين»، وكأنه مبني على أنه يعتبر الإطلاق والتقييد أولاً ثم يسلط عليه ما يفيد العموم، والمثال المطابق هو الأول، فيعمل بهما اتفاقاً، فلا يجزي عتق المكاتب أصلاً. (منقولة). يتأمل في قوله: أصلاً؛ إذ لا بناء حينئذ. (منقولة).
[١] «لكن» ساقطة من المطبوع، وأثبتناها من حاشية السعد.
[٢] قلت: يعني أنه هنا مع اتحاد السبب والحكم يحمل المطلق على المقيد، بخلاف التخصيص كما عرفت أنه لا تخصيص عندنا بموافق العام، فالمراد أن لها نظيراً في التخصيص في الصورة لا في الحكم، فاعرف ذلك موفقاً إن شاء الله تعالى. (ح).