هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

النوع السابع من الاعتراضات: [القول بالموجب]

صفحة 542 - الجزء 3

النوع السابع من الاعتراضات: [القول بالموجب]

  ما يرد على قول المعلل: وذلك هو المطلوب، فيقول المعترض: لا نسلم، بل النزاع باق؛ لأن الدليل منصوب في غير المتنازع، وهو سؤال واحد، وهو (القول بالموجب)⁣(⁣١) وقد يسمى عدم تمام التقريب، وهو من السؤالات العامة لجميع الأدلة، وحاصله (تسليم المدلول مع بقاء النزاع) ويرد لوجوه ثلاثة⁣(⁣٢)؛ لأنه إما أن يرد (لاستنتاج المستدل من الدليل⁣(⁣٣) ما يتوهم أنه المتنازع أو ملازمه) والأمر بخلاف ذلك، نحو أن يقال في القتل بالمثقل: قتل بما يقتل به غالباً فلا ينافي القصاص كالقتل بالحرق⁣(⁣٤)، فيقول الحنفي: ذلك مسلم، ولكن عدم


(قوله): «عدم تمام التقريب» التقريب: هو سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب، وبعبارة أخرى: تطبيق الدليل على المدعى.

(قوله): «تسليم المدلول» أي: مدلول الدليل.

(قوله): «لاستنتاج» هذا في المتن علة لتسليم المدلول، وفي الشرح تفصيل لوروده على وجوه ثلاثة، والمعنى متقارب، وقد أشار المؤلف # إلى الثلاثة الأقسام بذكر لفظ «يرد» في كل قسم، وعبارة شرح المختصر: ويقع على وجوه ثلاثة: الأول: أن يستنتج المستدل ... إلخ.


(١) بفتح الجيم أي: بما أوجبه دليل المستدل واقتضاه، والموجب بكسرها هو الدليل، وهو غير مختص بالقياس، وقد وقع في قوله تعالى: {لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ}⁣[المنافقون: ٨]، أي: إذا أخرج الأعز الأذل فأنتم المخرجون بفتح الراء؛ لأن العزة لله ولمن أعزه الله، وأنتم الأذلاء. (طبري على الكافل). وفي السبكي: أي: صحيح ما تقولون من أن الأعز يخرج الأذل، والنزاع باق، فإن العزة لله ولرسوله، فالله ورسوله يخرجانكم. اهـ منه.

(*) أي: الاعتراف بما أوجبه الدليل، وليس القول بالموجب هو الاعتراض، إنما الاعتراض منع كون ما أوجبه الدليل هو مطلوب المستدل الذي هو محل النزاع. (جلال).

(٢) عبارة شرح ابن جحاف: ويرد على وجوه ثلاثة، ثم قال: أحدها: أن يستنتج المستدل من قياسه ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه فيرد القول بالموجب، بأن يقول المعترض: ذلك مسلم ولكن مطلوبك غيره، فالنزاع باق.

(٣) أي: لاستنتاج المستدل من الدليل، وعبارة الجلال على المختصر: أي: لجعل نتيجة الدليل ما يتوهم إلخ.

(٤) من حرق النار، هكذا في النقود والردود، وفي المصباح ما لفظه: الحرق بفتحتين اسم من إحراق النار، ويقال للنار نفسها.

(*) وفي نسخة: بالخرق بالخاء المعجمة، والراء الساكنة. (عن خط بعض العلماء).