[فصل: في الطرق التي يعرف بها تخصيص العام]
  وأما القائل بجوازه إن كان العام مخصصاً فبمثل ما تقدم من أنه مع التخصيص يضعف لصيرورته مجازاً في الباقي فجاز بالقياس، ومثله القائل بجوازه إن كان الأصل مخرجاً، والجواب ما سبق(١).
[بعض ما أدخل في المخصصات المنفصلة وليس منها]
  مسألة: فيما أدخل في المخصصات المنفصلة والمختار أنها ليست منها:
[التخصيص بمذهب الصحابي]
  فمنها مذاهب الصحابة (و) المختار أنه (لا يجوز بمذهب الصحابي) مطلقاً، وهو قول أئمتنا والجمهور.
  (وقيل:) إنه (يجوز) التخصيص به (مطلقاً) وهو مذهب الحنفية والحنابلة.
  (وقيل:) إنه (يجوز) التخصيص به (إن كان) العامل بخلاف العام (هو الراوي) وهذا ما اعتمد عليه في فصول البدائع وصححه لمذهب الحنفية.
  ومن أمثلة المسألة ما روي أن ابن عباس روى عن النبي ÷: «من بدل دينه فاقتلوه» وكان يذهب إلى أن المرتدة(٢) لا تقتل.
  ومن أمثلتها حديث: «لا يحتكر إلا خاطئ» رواه مسلم من حديث سعيد بن المسيب عن معمر بن عبدالله عن النبي ÷، وكان سعيد يحتكر الزيت، فقيل له فقال: إن معمراً راوي الحديث كان يحتكر، فمن خصص تحريم الاحتكار بالأقوات إما أن يكون أصله فعل الراوي فيكون قائلاً بجواز التخصيص بمذهبه. وإما أن يكون لأنه استنبط من النص معنى خصصه(٣)، وذلك المعنى هو شدة الإضرار في قوام الأنفس غالباً، وفعل الراوي عاضد لاستنباطه، فيكون من قبيل التخصيص بالاجتهاد.
(١) من أنه يلزم من العمل بالقياسات في بعض الصور دون بعض الإبطال لدليل علم اعتباره.
(٢) ويحتمل أنه كان يرى أن «من» الشرطية لا تتناول المؤنث كما هو قول تقدم. (محلي).
(٣) وفي نسخة: يخصصه.
(*) وهذا التوجيه يناسب كلام أهل المذهب.