[مسألة: في الخلاف في نقض الحكم إن لم يخالف قاطعا]
[مسألة: في الخلاف في نقض الحكم إن لم يخالف قاطعاً]
  (مسألة: اختلف في نقض الحكم إن لم يخالف قاطعاً) من نص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع أو قياس قطعيين، أما إذا خالف القطعي نقض بالاتفاق(١)؛ لأن الظن لا يبطل العلم (فقيل) في مخالف غير القطعي (بالمنع) فلا يجوز من مجتهد نقض حكمه إذا تغير اجتهاده، ولا حكم غيره، أما إذا لم يخالف نصاً ولا جلياً فللإجماع، وأما إذا خالف أحدهما فهو مذهب الجمهور(٢) (لفوات مصلحة نصب الحكام)(٣) لأنه يتسلسل بنقض النقض من الآخرين فتفوت مصلحة نصب الحاكم من فصل الخصومة(٤)؛ لعدم الوثوق بالحكم
(قوله): «نقض بالاتفاق» وكذا إذا خالف المجتهد مذهبه عالماً فإنه ينقض؛ لأنه باطل.
(قوله): «أما إذا لم يخالف نصاً» يعني ولو آحادياً.
(قوله): «فللإجماع» على أنه لا يجوز النقض كما ذكره ابن الحاجب وشراح كلامه.
(١) لكن قد عرفت أن الأدلة كلها مطلقات أو عمومات، وكلها ظنية وإن حصل في بعض منها قطع بالمتن، وقد جاز التخصيص والتقييد بالقياس، فلا قطع بمدلول دليل نقلي رأساً، نعم، ربما حصل القطع في أسباب الحكم؛ لما عرفت من أن العموم قطعي في السبب الجزئي الشخصي كولد أمة زمعة؛ ولهذا خصص أبو حنيفة ولد غيرها من الإماء بعدم إلحاقه بذي الفراش إلا بدعوة. (شرح جلال).
(٢) أما أنه لا ينقض باجتهاد آخر فنعم، وأما إذا ادعى على القاضي - أي: الحاكم - أن مذهبك الذي بنيت عليه الحكم باطل وجب عليه إجابته والرجوع إلى الكتاب والسنة. (نجاح الطالب).
(٣) وهي قطع المنازعات والخصومات. (رفواً).
(٤) ولأن الفرض أن كلا من الحكمين صدر عن ظن راجح من مجتهد كامل، فلا مرجح لإيثار ظن الناقض على ظن المنقوض، هذا إذا كان الحاكمان مجتهدين، أما إذا كان أحدهما مقلداً جاز للمجتهد نقض حكمه؛ لأنه لا يصح منه أن يقول: صح عندي وحكمت؛ لأن ذلك فرع العلم بدلالة الدليل، وليس أهلاً للعلم بها، وإمامه لم يحكم على الخصمين، فلا كان قوله حكماً على الخصمين ولا قول إمامه حكماً عليهما، وإن كان حكماً لنفسه، نعم: إذا حَكَّم الخصمان مقلداً لم يجز نقض حكمه، لا لأنه حكم، بل لأن كلاً من الخصمين التزم ما حكم به عليه، فهو كالناذر والكفيل المستلزم باختياره. (جلال).