[فصل: في ذكر العام]
[الحكم المعلق على علة هل يعم قياساً أو لغة]
  مسألة: في بيان أن الشارع إذا علق حكماً على علة منصوصة نحو أن يقول: «حرمت السُّكَّر لكونه حلواً(١)» هل يعم الحكم، وهو الحرمة في المثال أينما وجدت العلة وهي الحلاوة أم لا؟
  اختلفوا فيه، والمختار وعليه الأكثر: أن الحكم (المعلق على علة) منصوصة (يعم قياساً) شرعياً لا لغة.
  (وقيل:) إنه يعم بالصيغة (لغة).
  وكلام الشافعي: إنه يعم ولم يبين وجه العموم، فقيل: أراد من جهة اللغة، وقيل: من جهة القياس، فكلامه محمول على القولين.
  (وقيل:) إنه (لا يعم) لا بالقياس ولا باللغة، وهو اختيار الباقلاني(٢).
  (لنا) في عمومه: (استقلال العلة ظاهراً) فوجب اتباعها وإثبات الحكم حيث وجدت؛ لثبوت وجوب التعبد بالقياس.
  (و) لنا في أن عمومه ليس بالصيغة: أنه (لو عم) لغة (لاقتضى) قول القائل: («أعتقت غانماً لسواده» عتق كل أسود) من عبيده؛ لأنه بمثابة: أعتقت كل أسود، واللازم باطل؛ لأنه لا قائل به من أهل اللغة.
  وقوله: (واتحاد مفهوم: «حرمت الخمر لإسكارها وحرمت المسكر» ممنوع) إشارة إلى شبهة القائل بعمومه لغة وجوابها.
  وتقريرها: أنه لا فرق بين: «حرمت الخمر لإسكارها وحرمت المسكر» في العرف، والمفهوم واحد، والثاني يدل على تحريم كل مسكر بالصيغة، فكذلك الأول.
(١) ونظيره في الشرعيات: «لا تمسوه طيباً فإنه يحشر ملبياً». (جلال).
(٢) إن أراد من جهة الصيغة فمسلم، وإن أراد من جهة المعنى قبل التعبد بالقياس فهذا مذهب ابن الحاجب، وإن أراد بعد التعبد بالقياس فهو لا يأتي على أصله؛ لأنه يثبت القياس، فلو لم يثبته لكان من نفاة القياس. (من حاشية ابن أبي الخير |).