(الباب الأول في الأخبار)
[المقصد الرابع: في أمور عامة]
  المقصد الرابع من مقاصد هذا الكتاب (في أمور عامة) لما تقدم من المقاصد الثلاثة (وهو) نوعان تجمعهما (أبواب) ستة: النوع الأول يتعلق بالنظر في السند(١)، وهو الباب الأول، والنوع الثاني يتعلق بالنظر في المتن(٢) من أمر ونهي، وعام وخاص، ومجمل ومبين، ومنطوق ومفهوم، وظاهر ومؤول، وناسخ ومنسوخ، وقد شملتها بقية الأبواب.
  والسند هو الإخبار عن طريق المتن من تواتر أو آحاد، مقبول أو مردود، ولا شك أن الطريق إلى الشيء مقدم عليه طبعاً فقدمه وضعاً فقال:
(الباب الأول في الأخبار)
  وفيه خمسة فصول: الأول في بيان معنى الصدق والكذب والخلاف فيه، والثاني في الخبر المعلوم صدقه، والثالث في الخبر المعلوم كذبه، والرابع فيما لا يعلم صدقه ولا كذبه، والخامس في شرائط العمل بما يظن صدقه.
  وأتى بها على هذا الترتيب فقال:
(قوله): «في أمور عامة» يشترك فيها الكتاب والسنة والإجماع كما ذكره ابن الحاجب. وعمومها على جهة التغليب، فإن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به على الصحيح، وإن أطلق النسخ به فباعتبار مستنده.
(قوله): «والسند: هو الإخبار» أي: الإخبار بالخبر الصادر عن النبي ÷.
(قوله): «عن طريق المتن» أي: الإخبار من طريق المتن، و (قوله): «من تواتر ... إلخ» بيان لطريق المتن وبيان ذلك أن السند ... إلخ.
(١) يشير إلى أن البحث عن الخبر من جهة كونه من مباحث السند، وإلا فهو من حيث كونه من أقسام المتن لا يتعلق به بحث أصولي؛ فإن علم الأصول إنما ينظر في أدلة الحكم، والخبر من حيث هو خبر ليس منها. ثم إنه بدأ بالأمر والنهي بعد البحث فيما يتعلق بالنظر في السند لأن معظم الابتداء بهما وبمعرفتهما معرفة الأحكام وتمييز الحلال من الحرام، ثم لما كان النسخ من الأحوال المشتركة بين الكتاب والسنة والإجماع ذكره آخر أبواب المقصد.
(٢) أي: ما يتضمنه الكتاب والسنة والإجماع. (عضد معنى).