[مسألة: في جواز تعليل حكمين بعلة واحدة]
[مسألة: في جواز تعليل حكمين بعلة واحدة]
  (مسألة: ويجوز تعليل حكمين) شرعيين بعلة واحدة، فإن كان تعليلهما بعلة واقعاً (بأمارة)(١) فهو جائز (اتفاقاً) إذ لا امتناع في نصب علامة(٢) واحدة على حكمين مختلفين (و) إن كان واقعاً (بباعث)(٣) على شرع الحكم فقد اختلف في جوازه، والمختار الجواز (إذ لا مانع من مناسبتهما)(٤) أي: مناسبة وصف لحكمين(٥) كالزنا المثبت للجلد والرجم ليحصل بهما الزجر التام، وكالسرقة للقطع زجراً له ولغيره عن العود وللتغريم للمال الفائت عند الشافعي، وللرد للقائم عندنا؛ جبراً لصاحب المال.
  (قيل:) ذلك محال؛ إذ يلزم منه تحصيل الحاصل؛ إذ قد (حصلت الحكمة بواحد) من الحكمين؛ لأن معنى مناسبة الوصف للحكم حصول الحكمة التي هي المصلحة في شرعيته عند حصوله، فإذا حصل أحد الحكمين فقد حصلها، ثم إذا حصل الآخر حصلها أيضاً، وهو تحصيل الحاصل.
(قوله): «فهو جائز اتفاقاً» بل واقع بلا خلاف، كغروب الشمس لجواز الإفطار ووجوب المغرب.
(قوله): «زجراً له ولغيره عن العود» لو قال: زجراً لغيره وله عن العود لكان أحسن؛ ليكون قوله: عن العود قيداً للسارق.
(قوله): «وللقائم عندنا» أي: الباقي.
(١) وهي: التي لا يكون وجود الحكم لأجلها، بل تكون معرفة فقط. (نيسابوري).
(٢) وفي نسخة: أمارة.
(٣) أي: تلك العلة باعثة. اهـ والفرق بين الباعث والأمارة أن الباعث وصف ضابط لحكمة مقصودة[١] من شرع الحكم، والأمارة لا تكون كذلك، بل تكون معرفة للحكم. (أصفهاني).
(٤) مضاف إلى المفعول.
(٥) مختلفين، كحفظ العقل لتحريم الخمر ولوجوب الحد على شاربها، بمعنى أنه باعث للشارع عليهما. (رفواً).
[١] في المطبوع: مقصودة. والمثبت من شرح الأصفهاني للمختصر.