[الأحكام التكليفية]
  (و) بالنظر إلى وقته باعتبار كونه زائداً عليه أو مساوياً له (إلى مضيق) وهو ما كان الوقت فيه بمقدار العمل، كالصيام (وموسع) وهو بخلافه.
  قال القاضي عبدالله: الواجبات المؤقتة مضيقة كانت أو موسعة لا تكون إلا في الواجبات الشرعية، فأما الواجبات التي أوجبها الله بقضية العقل(١) فلا يدخلها التوقيت علمية كانت أو عملية وإن كان فيها ما يجري مجرى المضيق كالمعارف الإلهية ورد الوديعة والدين عند المطالبة، وفيها ما يجري مجرى الموسع كرد الدين والوديعة إذا وَكَلَ صاحبها ذلك إلى من توجه عليه.
  (و) باعتبار وقوعه في وقته أو خارجه إلى (أداء وإعادة وقضاء) وستأتي إن شاء الله تعالى.
  (و) بالنظر إلى مقدمة وجوده (إلى مطلق) عنها (ومقيد) بها، وستأتي إن شاء الله تعالى.
[متعلق الوجوب في الواجب المخير]
  مسألة: اختلف في الأمر إذا ورد بأشياء على التخيير كالكفارات الثلاث هل تكون كلها متعلقاً للوجوب أم لا؟ والمختار أن (متعلق الوجوب في)
(قوله): «التي أوجبها الله تعالى بقضية العقل» لعله أراد التي أثبتها بأن جعل العقل حجة بالدلالة على الحجية سمعاً وبخلقه للعقل.
(قوله): «الأمر إذا ورد بأشياء ... إلخ» واعلم أن الاستدلال بالاشتراك في خطاب الإيجاب كما يأتي إنما يتم إذا ثبت الاتفاق على ورود الأمر بأشياء على التخيير كما هو مقتضى عبارة المؤلف هنا. ومع الاتفاق على هذا يكون النزاع في شيء آخر، وهو في أن هذا هل يقتضي تعلق الوجوب بالجميع أو ببعض مبهم كما هو ظاهر قول المؤلف #: هل تكون كلها متعلقاً للوجوب أم لا. لكن المخالف ينازع في ورود الأمر بأشياء على التخيير، ويدعي دلالة النص على الأمر بواحد مبهم؛ لأن العطف بأو، وهي لأحد الشيئين، وسيذكره المؤلف # عنهم فيما يأتي، والإمام الحسن # في القسطاس جعل منازعة الخصم قادحة في هذا الاستدلال، والمؤلف # أجمل الكلام ترويجاً للاستدلال. فإن قيل: سيأتي للمؤلف أنه لا نزاع لنا في تعلق الأمر في واحد مبهم ظاهراً، ومثله صرح به شراح كلام ابن الحاجب كالسعد والشريف حين ذكروا أنه لا نزاع لأحد في أن الأمر بواحد مبهم وارد، وحينئذ إن أريد بالأمر بأشياء على التخيير هو الأمر بها ظاهراً لم يستقم ما سيأتي من أنه لا نزاع لنا في تعلق الأمر بالمبهم ظاهراً مع القول بتعلق الأمر بالأشياء ظاهراً، =
(١) هي أربع: رد الوديعة، وقضاء الدين، وشكر المنعم، ومعرفة الله. والقبائح العقلية أربع: الظلم، والكذب، والعبث، والجهل.