[فصل: فيما لا يعلم صدقه ولا كذبه]
  اتباعه (في الأصول، ورد بمنع الملازمة) لأنا نجد الفرق بين الأصول والفروع؛ وذلك لأن الظان في الفروع ظناً كاذباً نسب إلى الله من التحريم أو الوجوب مثلاً ما يجوز عليه؛ لأن الأحكام الظنية يجوز في كل واحد منها أن يكون على خلاف ما هو عليه، والظان في الأصول ظناً كاذباً في ذات الله تعالى أو في صفاته قد جوز على الله تعالى ما يستحيل عليه(١) فيكون بذلك كافراً.
  (و) لو سلمت(٢) الملازمة جاء (النقض) لما تمسكوا به (بالعمل بالظن في الفتوى والشهادة والأمور(٣) الدنيوية) لجريان دليلهم فيها مع أنا متعبدون باتباع الظن فيها إجماعاً، والوقوع فرع الجواز.
[وقوع التعبد بخبر العدل سمعاً]
  مسألة: وفي وقوع التعبد بخبر الواحد العدل ثلاثة أقوال: أولها قوله: (وهو واقع سمعاً) فقط، وهو مذهب أئمتنا $ والأشعرية وجمهور المعتزلة.
  وثانيها قوله: (قيل:) بل هو واقع سمعاً (وعقلاً)(٤) وهو قول القفال وابن
(قوله): «فيكون بذلك كافراً» إن جوز ما يستحيل على الله فالتكفير مستقيم، لكن في مسائل أصول الدين ما يكون الظان فيها غير مجوز ما يستحيل عليه تعالى، كالخلاف في صفاته هل هي ذاته[١] أو مزايا، فينظر في إطلاق التفكير.
(قوله): «وفي وقوع التعبد» فسر التعبد هنا في شرح المختصر بأن يجب العمل بخبر الواحد، وهذا التفسير ما عرفت أنه مؤيد لتفسير التعبد بوجوب العمل.
(١) يؤخذ من هذا البحث وجه كون الحق مع واحد في الأصول بالإجماع.
(٢) (قوله: ولو سلمت الملازمة) لا يظهر توقف النقض على التسليم، وأيضاً لا يخفى أنه لا يتوجه النقض على الملازمة، إنما يتوجه على ما قبلها من الدليل تأمل. (من أنظار السيد العلامة الزاهد صلاح بن الحسين الأخفش |).
(٣) قال أبو زرعة في شرح الجمع: يؤخذ به في الآراء والحروب وسائر الأمور الدنيوية، كإخبار طبيب أو مجرب بضرر شيء أو نفعه.
(*) فيجب على المستفتي امتثال قول مفتيه على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى، وعلى الحاكم الحكم متى كمل نصاب الشهادة. (شرح فصول للسيد صلاح |).
(٤) يعني أن العقل حكم بأنا متعبدون به.
[١] وهو رأي قدماء أهل البيت $ وبعض متأخريهم (جلال). وقوله: وجودية أي: غير مستقلة مقتضاة عن الصفة الأخص، وهذا للبهشمية. (جلال أيضاً).