[الكلام في العمل بالقراءة الشاذة]
  (و) الجواب: أن (تواترها أصلاً لا هيئة باطل) لأن الاختلاف اللفظي والأدائي سيان في نقلهما، فإذا ثبت تواتر ذلك ثبت تواتر هذا (إذ لا يقوم اللفظ إلا بهيئته، فإن تواتر تواترت). قال الجزري: ولا نعلم أحداً تقدم ابن الحاجب إلى ذلك.
  (والحق أن أصل المد والإمالة متواتر) لما ذكرناه (لا التقدير) للاختلاف فيه بين الناقلين وعدم شيوعه شيوع أصله.
[الكلام في العمل بالقراءة الشاذة]
  مسألة: اختلف في العمل بالقراءة الشاذة، وهي ما نقل آحاداً، أي: غير متواتر، كقراءة ابن مسعود وحفصة وغيرهما (و) مختار أئمتنا والحنفية والزهري والمزني وبعض الشافعية أن (الشاذ معمول به) في الفروع (كالآحاد) وهو قول للشافعي(١)، وصححه ابن السبكي (إذ) الراوي عدل، ولا شك أن (العدالة توجب القبول) للرواية، ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيته انتفاء عموم خبريته.
  وقد احتج كثير من فقهاء الشافعية على قطع يمين السارق بقراءة: «أيمانهما»، والجمهور من أصحابنا والحنفية والشافعي في أحد قوليه على وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءة: «متتابعات».
  وعن عطاء ومالك وبعض الشافعية والمحاملي وابن الحاجب: لا يجوز العمل به، وهو الأشهر من قولي الشافعي؛ لأنه ليس بقرآن لعدم تواتره، ولا خبر يصح العمل به؛ إذ لم ينقل خبراً، وهو شرط العمل، ولا عبرة بكلامٍ غيرهما، فلا حجة فيه أصلاً.
(قوله): «لا التقدير فمختلف فيه» فعن حمزة وورش المد بقدر ست ألفات، وقيل: خمس، وقيل: أربع وصحح. وعن عاصم: ثلاث، وعن الكسائي ألفين ونصف، وعن قالون ألفين، وعن السوسي ألف ونصف. وكذلك الإمالة اختلفوا في كيفيتها مبالغة وقصوراً، وكذا تخفيف الهمزة اختلفوا في بعضه قيل: هل هو بين بين أو لا.
(قوله): «عموم خبريته» أشار بلفظ العموم إلى أن الخبرية يوصف بها القرآن وغيره، كذا قيل.
(قوله): «وهو شرط العمل ... إلخ» قال في الجواهر: على ما صرح به الآمدي حيث قال: إجمع المسلمون[١] على أن كل خبر لم يصرح بكونه خبراً عن النبي ÷ ليس بحجة. قلت: لكن ينظر في دعوى الإجماع مع مخالفة أئمتنا $ ومن معهم، ومع قول المؤلف #: للاتفاق على أنه لا يشترط في الخبر وصف الراوي له بكونه خبراً.
(١) في المطبوع: الشافعي.
[١] في المطبوع: إجماع المسلمين. والمثبت من الجواهر.