هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

النوع الرابع من الاعتراضات: [الوارد على العلة]

صفحة 489 - الجزء 3

النوع الرابع من الاعتراضات: [الوارد على العلة]

  وهو الوارد على المقدمة القائلة: وعلته كذا، وهو عشرة أصناف؛ لأن القدح في كون الوصف علة لحكم الأصل إما في وجوده أو في عليته، وهذا إما بنفي العلية صريحاً بالمنع المجرد أو ببيان عدم التأثير، وإما بنفي لازمها، واللازم المختص بالمناسبة أربعة: الإفضاء إلى المصلحة، وعدم المفسدة المعارضة، والظهور، والانضباط، فنفي كل واحد سؤال⁣(⁣١). وغير المختص إما الاطراد فنفيه بعد إلغاء قيد كسر⁣(⁣٢)، وبدونه نقض، وإما عدم المعارضة بمعنى آخر، فثبوتها سؤال.


(قوله): «وعلته كذا» أي: علة حكم الأصل كذا.

(قوله): «وهذا» أي: القدح في عليته.

(قوله): «بالمنع المجرد» يعني عن بيان عدم التأثير ونحوه.

(قوله): «وعدم المفسدة المعارضة» صفة للمفسدة، ووجودها هو سؤال القدح في المناسبة؛ لأن معناه معارضة المصلحة بمفسدة راجحة أو مساوية للمصلحة.

(قوله): «فنفي كل واحد» يعني من هذه الشروط الأربعة.

(قوله): «بعد إلغاء قيد كسر» هكذا في شرح المختصر في هذا المقام، وفيه مخالفة لمعنى الكسر؛ إذ هو نقض الحكمة فقط ولا إلغاء فيه لقيد كما صرح به فيما سيأتي شارح المختصر والسعد واعتمده المؤلف #، حيث فسروه بوجود الحكمة المقصودة من الوصف مع عدم الحكم، وكما صرحوا به أيضاً فيما تقدم في شروط العلة حيث قالوا: الكسر أن توجد حكمة العلة بدون العلة ولا يوجد الحكم. ولعله يقال: بنوا في هذا المحل خاصة على أن لا فرق بين الكسر والنقض المكسور؛ اعتماداً منهم هنا على ما نقله العلامة السعد عن المحصول والقاضي من تفسيرهما للكسر، وقد سبق ذلك في شروط العلة.

(قوله): «وأما عدم المعارضة بمعنى آخر» عطف على قوله: أما الاطراد، يعني أن غير المختص أما الاطراد وأما عدم المعارضة في الأصل بمعنى آخر، أي: بوصف أبداه المعترض معارض لوصف المستدل.

(قوله): «فثبوتها» أي: المعارضة بوصف آخر، فتأنيث الضمير بهذا التأويل، أي: فثبوت المعارضة المنفية، وحينئذ فالعائد من هذه الجملة⁣[⁣١] إلى المبتدأ ضمير ثبوتها، وتأنيث الضمير لعوده إلى معنى قوله: =


(١) ففي كل واحد نسخة.

(٢) هكذا في شرح المختصر في هذا الموضع، وكذا في حواشي العلامة السعد، وتبعهم المؤلف، وهو مخالف لما صرحوا به حيث فسروه بوجود الحكمة المقصودة من الأصل مع عدم الحكم كما مر فيما تقدم في شروط العلة وكما سيأتي، وقد أول كلامهم سيلان فراجعه. (عن خط السيد العلامة عبدالقادر |).


[١] تأمل في هذا. (حسن بن يحيى).