[فصل: في الأوامر]
  (جاز التقديم) والمعلوم خلافه، وذلك لأن الوقت المقدر صفة للفعل الواجب، ومن وجب عليه فعل بصفة لا يكون مؤدياً له من دون تلك الصفة.
  (قيل) في الاحتجاج للمذهب الثاني أيضاً: الوقت للمأمور به (كالأجل للدين) فيجب أن لا يؤثر فوات أجله في سقوطه كما لا يؤثر فوات أجل الدين في سقوطه.
  (وأيضاً) لو كان القضاء بأمر مجدد للزم أن (يكون أداء) كما في الأمر الأول، ولما كان لتسميته قضاء معنى (وهما ممنوعان) إذ لا نسلم أن الوقت كأجل الدين؛ لأنه لو قدم لم يعتد به، بخلاف أداء الدين(١).
  ولا نسلم الملازمة(٢)؛ لأنه إنما سمي قضاء لكونه استدراكاً لمصلحة ما فات أولاً، ويشترط في الأداء أن لا يكون استدراكاً أصلاً(٣).
[هل الآمر بالأمر بالشيء آمراً به]
  مسألة: قال الجمهور: (ليس الآمر بالأمر بالشيء آمراً به(٤)) مثاله: قوله ÷ في حق الصبيان: «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع» رواه أبو داود وغيره. وقولك: «قل لعبدك: افعل كذا» فإن الصبي عند الجمهور مأمور بأمر الولي لا بأمر الشارع، وهكذا العبد يكون مأموراً بأمر سيده لا بأمر الآمر له.
(١) حيث لا غرض يفوت بالتقديم، وإلا وجب تأخيره إلى وقت حلوله.
(٢) أي: ملازمة كونه أداء لكونه بأمر مجدد.
(٣) لا خفاء في أن هذا لا يتأتى على ما سبق من أن القضاء هو الذي فعل بعد وقت الأداء، وأن الأداء هو الذي فعل في وقته المقدر له أولاً من غير اشتراط ألا يكون استدراكاً لمصلحة فاتت. (سعد). أقول: قد مر أن المصنف - يعني ابن الحاجب - اعتبر في تعريف القضاء هذا القيد، وأما في تعريف الأداء فإنه وإن لم يعتبر نقيضه فيه لكن يفهم ذلك من المقابلة، وأيضاً يفهم ذلك من قيد المقدر له أولاً؛ إذ لا شك أنه إذا فعل في الوقت المقدر له أولاً لم يكن لمصلحة فاتت، والشارح - يعني العضد - لم يقل: إنه معتبر في تعريف الأداء، بل أومأ إلى أنه يلزم ذلك فيه من غير كونه جزءاً للتعريف حيث أورد لفظ الاشتراط. (ميرزاجان).
(٤) ليس المراد لفظ الأمر، بل معناه سواء كان بلفظ الأمر نحو: مروهم، أو بغيره نحو: قل. (من المنتخب من النقود والردود).
(*) عبارة العضد: أمر الآمر المكلف بأن يأمر غيره بشيء ليس أمراً من الآمر لذلك الغير بذلك الشيء.