[فصل: في لفظ النهي]
[فصل: في لفظ النهي]
  (فصل) لفظ (النهي) في اللغة: المنع، ومنه النهية للعقل، ويختص في الاصطلاح بأنه (القول الإنشائي الدال على طلب ترك الفعل استعلاء) وفوائد القيود قد ظهرت مما تقدم في تعريف الأمر.
[معاني صيغة النهي]
  مسألة: (ويرد) مسمى النهي وهو الصيغة (في) معانٍ كثيرة منها ما هو حقيقة ومنها ما هو مجاز، وهي:
  (التحريم) كقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ}[الأنعام: ١٥١].
  (والكراهة(١)) نحو قوله ÷: «لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وصلوا في مرابض الغنم فإنها بركة» رواه أحمد وأبو داود عن البراء بن عازب ¥.
  (والدعاء) كقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا}[آل عمران: ٨].
  (والإرشاد(٢)) نحو قوله تعالى: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}[المائدة: ١٠١]، هكذا وقع التمثيل(٣) به.
(قوله): «ومنه النهية» بالضم العقل؛ لأنه ينهى عن القبيح، والجمع نهى، قال الله تعالى: {لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى ٥}[طه].
(قوله): «الدال» أي: بهيئته؛ ليخرج نحو: امتنع عن الضرب فإنه وإن دل على المنع لكن دلالته عليه بمادته لا بهيئته.
(١) قال العلامة الجلال في شرح المختصر لابن الحاجب في أثناء المسألة التي بعد هذه في سياق كلام طويل ما لفظه: ولهذا ذهب الجماهير إلى أن النهي عن مظان القبيح إنما هو للكراهة لا للحظر؛ فرقاً بين النهي عن المئنة والنهي عن المظنة، وصرحوا بأن ذلك هو المتشابه الذي هو واسطة بين الحلال والحرام.
(٢) قال أبو زرعة في شرح الجمع: ومثله إمام الحرمين بقوله تعالى: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ} قال الشارح: وفيه نظر، بل هو للتحريم. قلت: الظاهر ما قاله إمام الحرمين؛ فإن الله تعالى قال: {إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}، فبين أن مصلحته دنيوية، وهو تجنب ما يسوؤهم بسماعهم ما يكرهون. اهـ بحروفه.
(*) والفرق بينه وبين الكراهة ما سبق في الفرق بينه وبين الندب؛ ولهذا اختلف أصحابنا في أن كراهة المشمس شرعية أو إرشادية، أي: يتعلق بها الثواب أو ترجع لمصلحة طبية. (من شرح أبي زرعة).
(٣) من إمام الحرمين. (غيث هامع). وقوله: قيل، القائل الزركشي.