[مسألة: في الترجيح بين المنقول والمعقول]
[مسألة: في الترجيح بين المنقول والمعقول]
  (مسألة: و) أما الكلام (في) الترجيح بين (المنقول والمعقول) فإنه (يرجح الأول) وهو المنقول (إن كان خاصاً منطوقاً) لكونه أصلاً، ولقلة تطرق الخلل إليه بالنسبة إلى القياس كما سبق (وإلا) يكن كذلك فلا محالة يكون عاماً أو مفهوماً (فالعام تقدم) الخلاف فيه هل يخصص بالقياس أولا (والمفهوم محل اجتهاد) لكونه درجات منها ضعيف جداً ومنها قوي جداً ومنها ما هو متوسط بين ذلك، فالترجيح فيه إنما يكون على حسب ما يقع للمجتهد من قوة الدلالة وضعفها عند مقابلة درجاته بدرجات القياس.
[مسألة: في الترجيح بين الحدود السمعية]
  (مسألة: و) الترجيح (يقع في الحدود السمعية) كحدود الأحكام(١) والصلاة والصوم، وإنما قيد الحدود بالسمعية لأن متعلق الغرض هنا هو الحدود السمعية الظنية المتعارضة لا العقلية، وإنما لم يتعرض لقيد الظنية لما علم من أن التعارض لا يقع فيها إذا كانت قطعية، وحينئذ يقع الترجيح بين الحدين (بأمور) كثيرة (كالصراحة)(٢) يعني أن الحد المشتمل على الألفاظ الصريحة
(قوله): «وإنما لم يتعرض لقيد الظنية ... إلخ» قال السعد: وأنت خبير بأن اعتبار الظن خلاف الاصطلاح[١]، فكأنه أراد الظن في أنه حده فيرجع إلى التصديق، وحينئذ يندفع[٢] ما يقال: إن الترجيح مفسر باقتران الأمارة بما به يقوى على معارضتها، والحد ليس بأمارة.
(١) مثل حد الواجب بما يذم تاركه بوجه ما.
(٢) مثاله: الجنابة حدوث صفة شرعية في الإنسان عند خروج المني أو عند سببه - يعني: التقاء الختانين - يمنع عن القراءة لا عن الصوم، مع قول الآخر: الجنابة خروج المني على وجه الشهوة، فإن الأول أولى من الثاني؛ لأنه من قبيل التجوز؛ إذ يسبق منه إلى الوهم أن يكون المني جنباً، وإنما الجنب صاحبه. (نيسابوري).
[١] لأن الكلام في التصور اهـ منه.
[٢] فلا حاجة إلى تغيير تفسير الترجيح أو الأمارة. (سعد).